____________________
ويؤيده الرواية التي هي دليل القول بقطع اليسرى لو شهدت البينة فقطع ثم شهد بعده بأخرى.
يعني سرق مرتين قبل أين يتحلل بينهما قطع فشهد الشهود بهما، الأولى قبل القطع، والثانية بعده.
رواها بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: يقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل (له - ئل - العلل): كيف ذاك (1)؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
وفي طريق التهذيب سهل بن زياد (3) الضعيف، ولكن روى مثلها في الفقيه صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلده (وإن (4) سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى فإنه يقطع يده
يعني سرق مرتين قبل أين يتحلل بينهما قطع فشهد الشهود بهما، الأولى قبل القطع، والثانية بعده.
رواها بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: يقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل (له - ئل - العلل): كيف ذاك (1)؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
وفي طريق التهذيب سهل بن زياد (3) الضعيف، ولكن روى مثلها في الفقيه صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلده (وإن (4) سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى فإنه يقطع يده