واللائط بالميت كالحي ويغلظ لو لم يوقب.
____________________
ولما مر في الاقرار بالزنا من المبالغة لعدم ثبوته والتعريض لانكاره وعدم الاقرار به.
ولخفاء الأمر، ولتحقق حد القذف بالزنا والأصل عدم سقوطه حتى يتيقن ذلك، وإنما ذلك بالأربعة.
وقال بعض آخر: بالثبوت بالشاهدين، والاقرار مرتين، لعموم كونهما حجة شرعية و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) كأنه لا قائل بالمرة فيثبت بالمرتين.
وقد يمنع العموم، وبعد التسليم يخصص بما خصص به الزنا، فتأمل.
وقد فرق بين الزنا بالحية والميتة بأن الأربعة للحية لاثبات زنا الرجل والمرأة، وفي الميتة بالواحد.
وهو ضعيف، وكأن وجه مناسبته بعد إقامة الدليل لا استدلال، ولهذا لا بد من الأربعة ولو كان المشهود عليه زنا أحدهما فقط والآخر يكون مكرها أو مشتبها عليه أو مجنونا.
ولأنه لو كان كذلك لزم ثبوت زنا أحدهما لو شهد اثنان بزنا أحدهما والحال أنه لا بد من اجتماع الكل على واحد وهو ظاهر.
قوله: " واللائط بالميت الخ " يعلم دليله والبحث فيه من المقايسة بالزنا بالميتة، فإن ذلك مثل اللواط بالحي إلا أنه يغلظ في الميت لو لم يوقب، لأنه أفحش، وفي الايقاب لزم القتل فلا تغليظ.
ويحتمل التغليظ بأن يقدم التعزير ثم يقتل، وكذا في الزنا بالميتة كما يجمع بين الجلد والرجم فتأمل فيثبت بما يثبت اللواط في الحي فهو مثله في الأحكام وما
ولخفاء الأمر، ولتحقق حد القذف بالزنا والأصل عدم سقوطه حتى يتيقن ذلك، وإنما ذلك بالأربعة.
وقال بعض آخر: بالثبوت بالشاهدين، والاقرار مرتين، لعموم كونهما حجة شرعية و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) كأنه لا قائل بالمرة فيثبت بالمرتين.
وقد يمنع العموم، وبعد التسليم يخصص بما خصص به الزنا، فتأمل.
وقد فرق بين الزنا بالحية والميتة بأن الأربعة للحية لاثبات زنا الرجل والمرأة، وفي الميتة بالواحد.
وهو ضعيف، وكأن وجه مناسبته بعد إقامة الدليل لا استدلال، ولهذا لا بد من الأربعة ولو كان المشهود عليه زنا أحدهما فقط والآخر يكون مكرها أو مشتبها عليه أو مجنونا.
ولأنه لو كان كذلك لزم ثبوت زنا أحدهما لو شهد اثنان بزنا أحدهما والحال أنه لا بد من اجتماع الكل على واحد وهو ظاهر.
قوله: " واللائط بالميت الخ " يعلم دليله والبحث فيه من المقايسة بالزنا بالميتة، فإن ذلك مثل اللواط بالحي إلا أنه يغلظ في الميت لو لم يوقب، لأنه أفحش، وفي الايقاب لزم القتل فلا تغليظ.
ويحتمل التغليظ بأن يقدم التعزير ثم يقتل، وكذا في الزنا بالميتة كما يجمع بين الجلد والرجم فتأمل فيثبت بما يثبت اللواط في الحي فهو مثله في الأحكام وما