____________________
عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد (الحد - خ ل) إن لم يكن محصنا (1).
وقد حملها الشيخ في التهذيب على التقية فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة، وعلى كون الفعل دون الايقاب أخرى.
وأما غير الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين، ففيه الخلاف، والمشهور ما اختاره المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة، وإن حكمه حكم الزاني الذي في القرآن، بل يمكن اطلاقه عليه.
ولما تقدم في بعض الروايات مثل رواية سليمان: " إن كان دون النقب فالحد " (2) والظاهر منه جلد مائة هنا.
وذهب جماعة إلى أن حكمه حكم الزاني، فمع الاحصان الرجم، ومع عدمه الجلد، لما تقدم في بعض الروايات مثل رواية زرارة، والعلا، وحماد (3) جمعا بينها وبين ما دل على القتل مطلقا حيث حملت المجملات على الموقب، والمفصلات على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم.
وقد عرفت عدم المنافاة حتى يجمع، فإن المجمل يحمل على المقيد فيجعل الكل على (في خ) الموقب بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره إلا أنه قيل: لا خلاف في القتل مع الايقاب محصنا كان أو غيره.
وقد يفهم من الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض، قال: وظاهر كلام ابن بابويه وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا: أما اللواط فهو بين الفخذين، وأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، عملا برواية حذيفة، المتقدمة.
وقد حملها الشيخ في التهذيب على التقية فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة، وعلى كون الفعل دون الايقاب أخرى.
وأما غير الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين، ففيه الخلاف، والمشهور ما اختاره المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة، وإن حكمه حكم الزاني الذي في القرآن، بل يمكن اطلاقه عليه.
ولما تقدم في بعض الروايات مثل رواية سليمان: " إن كان دون النقب فالحد " (2) والظاهر منه جلد مائة هنا.
وذهب جماعة إلى أن حكمه حكم الزاني، فمع الاحصان الرجم، ومع عدمه الجلد، لما تقدم في بعض الروايات مثل رواية زرارة، والعلا، وحماد (3) جمعا بينها وبين ما دل على القتل مطلقا حيث حملت المجملات على الموقب، والمفصلات على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم.
وقد عرفت عدم المنافاة حتى يجمع، فإن المجمل يحمل على المقيد فيجعل الكل على (في خ) الموقب بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره إلا أنه قيل: لا خلاف في القتل مع الايقاب محصنا كان أو غيره.
وقد يفهم من الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض، قال: وظاهر كلام ابن بابويه وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا: أما اللواط فهو بين الفخذين، وأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، عملا برواية حذيفة، المتقدمة.