____________________
وأما التعزير فللرواية المذكورة، ولأنه فعل حراما، وفي كل حرام تعزير عندهم وقد مر فتذكر.
قوله: " ومن تزوج أمة الخ " من تزوج وعقد أمة على حرة مسلمة بدون إذن الحرة ووطأها قبل إذن الحرة، فعليه ثمن حد الزاني، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا.
يحتمل كون النصف باعتبار الكيفية فيضرب ضربا أخف من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني بمقدار النصف، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به، وهو موجود في الروايات.
مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط (1).
وما في صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا، لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال:
كان يأخذ السوط بيده من وسطه، أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل (2).
يفهم منها صحة اطلاق الحد على التعزير، وتعزير الصبيان، وببعض السوط.
ويحتمل كون هذا حدا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه،
قوله: " ومن تزوج أمة الخ " من تزوج وعقد أمة على حرة مسلمة بدون إذن الحرة ووطأها قبل إذن الحرة، فعليه ثمن حد الزاني، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا.
يحتمل كون النصف باعتبار الكيفية فيضرب ضربا أخف من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني بمقدار النصف، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به، وهو موجود في الروايات.
مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط (1).
وما في صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا، لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال:
كان يأخذ السوط بيده من وسطه، أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل (2).
يفهم منها صحة اطلاق الحد على التعزير، وتعزير الصبيان، وببعض السوط.
ويحتمل كون هذا حدا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه،