____________________
قوله: " والمرأة المرتدة الخ " تدل على حكم المرأة مرسلة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث): والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام (كا) استتيبت، فإن تابت ورجعت، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (1).
ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل، ولكن تحبس أبدا (2).
وصحيحة حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال:
لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن (خشن - يب) الثياب وتضرب على الصلوات (3).
وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب، ولعله رأي الإمام والحاكم أيضا إن رآه، زجرها عن الكفر.
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت، والمرأة المرتدة (ترتد - ئل) عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (4).
ورواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة تستتاب، فإن تابت، وإلا حبست في السجن
ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل، ولكن تحبس أبدا (2).
وصحيحة حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال:
لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن (خشن - يب) الثياب وتضرب على الصلوات (3).
وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب، ولعله رأي الإمام والحاكم أيضا إن رآه، زجرها عن الكفر.
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت، والمرأة المرتدة (ترتد - ئل) عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (4).
ورواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة تستتاب، فإن تابت، وإلا حبست في السجن