____________________
ولو كان لها وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحد له حدا تاما فإنه إذا لم يكن، حد الأب للولد، ينتقل تمام الحد إلى وارثها الذي غير ذلك الولد، فإن حق غير ولده لم يسقط، والحد لم يتبعض فإنه ليس بحق الناس محضا.
وتدل عليه رواية عمار (الساباطي - ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا بن الفاعلة - يعني الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفى أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده كان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفى ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وإن كانت حية، فالأمر إليها في العفو (1).
وفي أخرى له عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال (والعقار - خ) ولكن من قام به من الورثة وطلبه، فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف (رجلا - خ) وللمقذوف أخ (إخوان - خ ل ئل) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا (2).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحد لا يورث (3).
قوله: " ويحد الولد والأم الخ " حد الولد بقذف الوالد ظاهر، لوجود الشرائط، بل كان ينبغي أن يكون أكثر وأغلظ، ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى النص وما وجد، فاقتصر على الحد المشهور والمعلوم.
وكذا لو قذف الأم.
وتحد الأم أيضا لو قذفت ولدها لما مر ولم يثبت إن الأم مثل الأب، فإن
وتدل عليه رواية عمار (الساباطي - ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا بن الفاعلة - يعني الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفى أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده كان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفى ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وإن كانت حية، فالأمر إليها في العفو (1).
وفي أخرى له عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال (والعقار - خ) ولكن من قام به من الورثة وطلبه، فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف (رجلا - خ) وللمقذوف أخ (إخوان - خ ل ئل) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا (2).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحد لا يورث (3).
قوله: " ويحد الولد والأم الخ " حد الولد بقذف الوالد ظاهر، لوجود الشرائط، بل كان ينبغي أن يكون أكثر وأغلظ، ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى النص وما وجد، فاقتصر على الحد المشهور والمعلوم.
وكذا لو قذف الأم.
وتحد الأم أيضا لو قذفت ولدها لما مر ولم يثبت إن الأم مثل الأب، فإن