____________________
المرأتين أو أربع نساء مع الرجلين على أنه زنا في قبلها الشهادة المعروفة المقبولة فشهدت أربع نساء متصفات بقبول الشهادة، أن تلك المرأة باكرة، سواء كان مضي زمان بين الشهادتين يمكن عود البكارة فيه أم لا، فلا حد على المشهود عليهما لتعارض البينات فلم يثبت الزنا، ولا على الشهود بالزنا، لعدم الترجيح، ولسقوطه بالشبهات، ولعدم ثبوت الكذب والفرية للتعارض، ولاحتمال العود في بعض الصور، وإن بعد.
وقيل: يحد شهود الزنا، إذ ردت شهادتهم بشهادة النساء بالبكارة، وذلك مستلزم لكونهم مفترين وكاذبين ورد شهادتهم بقبول شهادة النساء.
وقبول شهادتهن للروايات.
مثل رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة (فقالت: أنا بكر - ئل) فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها (فوجدنها بكرا - ئل) بكرا؟ فقال: يقبل شهادة النساء (1).
ومثلها رواية السكوني (2).
وقبول شهادتهن مستلزم لرد شهادة الرجال على الزنا، وهو ظاهر.
وأنت تعلم أن قبول شهادة النساء - بمعنى أن لا يحكم بوقوع الزنا - لا يستلزم ردهم المستلزم للحكم بكذبهم، الموجب للحد للفرية، وهذا المعنى محتمل.
وبالجملة بناء سقوط الحد على أدنى شبهة وتخفيف، يستلزم عدم الحد رأسا مهما أمكن، فتأمل.
قوله: " ويسقط بالتوبة الخ " يعني إذا تاب من زنا قبل أن يثبت الزنا
وقيل: يحد شهود الزنا، إذ ردت شهادتهم بشهادة النساء بالبكارة، وذلك مستلزم لكونهم مفترين وكاذبين ورد شهادتهم بقبول شهادة النساء.
وقبول شهادتهن للروايات.
مثل رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة (فقالت: أنا بكر - ئل) فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها (فوجدنها بكرا - ئل) بكرا؟ فقال: يقبل شهادة النساء (1).
ومثلها رواية السكوني (2).
وقبول شهادتهن مستلزم لرد شهادة الرجال على الزنا، وهو ظاهر.
وأنت تعلم أن قبول شهادة النساء - بمعنى أن لا يحكم بوقوع الزنا - لا يستلزم ردهم المستلزم للحكم بكذبهم، الموجب للحد للفرية، وهذا المعنى محتمل.
وبالجملة بناء سقوط الحد على أدنى شبهة وتخفيف، يستلزم عدم الحد رأسا مهما أمكن، فتأمل.
قوله: " ويسقط بالتوبة الخ " يعني إذا تاب من زنا قبل أن يثبت الزنا