وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة، ما لم تتجاوز دية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي.
ويقدم الرد على الاستيفاء.
____________________
والأخبار، بل الاجماع، فتأمل.
فإن قتلهما، فلا رد للمرأة فإن جنايتها نصف وديتها نصف، وأما للعبد فإن لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا رد أيضا وإن زادت فيرد الزائد على مولاه ما لم يتجاوز عن نصف الدية، وهو ظاهر.
ولو قتل المرأة أخذ العبد كله، إن لم يزد قيمته على النصف، ويأخذ قدر نصف الدية منه، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له والباقي للمولى، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف.
وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به.
ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنها نصف دية الحر وهي جنايتها.
وإن زاد قيمته على النصف ردت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن دية الحر، فإن ساوته فلا شئ لولي الدم، وإن نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة على النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم.
قوله: " ويقدم الخ ". يجب تقديم الرد على الاستيفاء، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق أن يستوفي قبل الرد إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء قبله، وأما إذا رضي فيجوز قتله، فيجب أولا أن يرد على من يريد قتله أو على وليه
فإن قتلهما، فلا رد للمرأة فإن جنايتها نصف وديتها نصف، وأما للعبد فإن لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا رد أيضا وإن زادت فيرد الزائد على مولاه ما لم يتجاوز عن نصف الدية، وهو ظاهر.
ولو قتل المرأة أخذ العبد كله، إن لم يزد قيمته على النصف، ويأخذ قدر نصف الدية منه، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له والباقي للمولى، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف.
وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به.
ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنها نصف دية الحر وهي جنايتها.
وإن زاد قيمته على النصف ردت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن دية الحر، فإن ساوته فلا شئ لولي الدم، وإن نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة على النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم.
قوله: " ويقدم الخ ". يجب تقديم الرد على الاستيفاء، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق أن يستوفي قبل الرد إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء قبله، وأما إذا رضي فيجوز قتله، فيجب أولا أن يرد على من يريد قتله أو على وليه