____________________
وظاهر العبارات يشعر بأنه لو أتى بالشهود أو أقر ولي الدم أنه فعل، كان كافيا في سقوط القود عنه مطلقا، سواء كان الزنا موجبا للقتل أو للجلد.
وفي الثاني تأمل، فإن من وجب عليه الجلد فقط كيف يقتل ويهدر دمه؟
ويمكن أن يقال: أن يقال: الزنا الذي رآه الزوج موجب لجواز القتل له، لا الجلد فقط كالزنا بذات المحرم، فبعد ثبوته بالشهود أو الاقرار لا قصاص عليه حيث قتل.
ثم إن الظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالرؤية، فلو أقر الفاعل بالفعل أو شهد الشهود بذلك، لم يكن له القتل، لا ظاهرا، ولا بحسب نفس الأمر للأصل، ولعدم جواز القتل إلا مع ثبوت الموجب ولم يثبت كون ذلك موجبا.
وهو ظاهر فإن الموجب هو الرؤية أو الزنا، وشهادة الشهود، وحكم الحاكم في مواضع مثل الزنا بذات محرم، والاحصان ونحو ذلك مع كون ذلك للإمام عليه السلام، لا لكل أحد وإن كان الظاهر من كلامهم أن للزوج الحد على زوجته.
فيمكن أن يكون مع ثبوته عند الحاكم وحكمه، وأن يكون ثبوته عنده بالشهود أو الاقرار من دون الحاكم، وأن يكون مخصوصا برؤيته، الله يعلم.
ويحتمل كون الاقرار والشهود مثل المشاهدة.
ويحتمل سقوط القصاص أيضا باقرار الفاعل به بعد رؤية الزوج.
والظاهر اختصاصه به فليس للأخ والأب وغيرهما من الأقارب ذلك لما تقدم وخرج الزوج بالاجماع.
قوله: " ومن افتض بكرا الخ " دليل وجوب مهر المثل الذي، على الذي افتض بكرا بإصبعه.
وفي الثاني تأمل، فإن من وجب عليه الجلد فقط كيف يقتل ويهدر دمه؟
ويمكن أن يقال: أن يقال: الزنا الذي رآه الزوج موجب لجواز القتل له، لا الجلد فقط كالزنا بذات المحرم، فبعد ثبوته بالشهود أو الاقرار لا قصاص عليه حيث قتل.
ثم إن الظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالرؤية، فلو أقر الفاعل بالفعل أو شهد الشهود بذلك، لم يكن له القتل، لا ظاهرا، ولا بحسب نفس الأمر للأصل، ولعدم جواز القتل إلا مع ثبوت الموجب ولم يثبت كون ذلك موجبا.
وهو ظاهر فإن الموجب هو الرؤية أو الزنا، وشهادة الشهود، وحكم الحاكم في مواضع مثل الزنا بذات محرم، والاحصان ونحو ذلك مع كون ذلك للإمام عليه السلام، لا لكل أحد وإن كان الظاهر من كلامهم أن للزوج الحد على زوجته.
فيمكن أن يكون مع ثبوته عند الحاكم وحكمه، وأن يكون ثبوته عنده بالشهود أو الاقرار من دون الحاكم، وأن يكون مخصوصا برؤيته، الله يعلم.
ويحتمل كون الاقرار والشهود مثل المشاهدة.
ويحتمل سقوط القصاص أيضا باقرار الفاعل به بعد رؤية الزوج.
والظاهر اختصاصه به فليس للأخ والأب وغيرهما من الأقارب ذلك لما تقدم وخرج الزوج بالاجماع.
قوله: " ومن افتض بكرا الخ " دليل وجوب مهر المثل الذي، على الذي افتض بكرا بإصبعه.