____________________
ومن صور تغليب المباشر، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على القاد لا الرامي.
وليس إلقاء شخص انسانا في البحر فالتقمه الحوت، منها فإنه من العكس، فالضمان حينئذ على الملقي.
قوله: " ولو اعتدلا الخ ". أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحان، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب، كما إذا أكره انسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره، بل يحبس المكره دائما وحينئذ لا بد من رجحان جانب المباشر من نص أو اجماع.
فيمكن أن يقال هنا: لقوله: النفس بالنفس (1) أو الاجماع، ولعدم تحقق الاكراه عند أصحابنا، يعني لا يسوغ له القتل بوجه.
ولخصوص رواية ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله - خ ئل)؟ فقال: يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت (2) كأنها صحيحة.
وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب، يحبس الآمر بقتله حتى يموت.
لعل فيه إشارة إلى توقفه فيه، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول.
وليس إلقاء شخص انسانا في البحر فالتقمه الحوت، منها فإنه من العكس، فالضمان حينئذ على الملقي.
قوله: " ولو اعتدلا الخ ". أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحان، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب، كما إذا أكره انسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره، بل يحبس المكره دائما وحينئذ لا بد من رجحان جانب المباشر من نص أو اجماع.
فيمكن أن يقال هنا: لقوله: النفس بالنفس (1) أو الاجماع، ولعدم تحقق الاكراه عند أصحابنا، يعني لا يسوغ له القتل بوجه.
ولخصوص رواية ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله - خ ئل)؟ فقال: يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت (2) كأنها صحيحة.
وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب، يحبس الآمر بقتله حتى يموت.
لعل فيه إشارة إلى توقفه فيه، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول.