ويقضى بالقصاص مع التيقن، لا مع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص حينئذ في الجرح خاصة.
____________________
عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟
قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجاز عليه (1).
واعلم أن هذه ليس لها دليل واضح، فإن كانت اجماعية، والظاهر عدمه كما نقله في شرح الشرائع وإلا فالظاهر جواز القتل بالمثل نقلا، للآية (2) والخبر (3) وعقلا، ما لم يكن محرما مثل القتل بالسحر مع اختلاف في تأثيره، وعدم العلم بحصوله، فتأمل.
قوله: " وأجرة القصاص الخ ". إن اقتص الولي بنفسه، أو من وكله وأذن له بغير أجرة فلا بحث، وإن احتاج إلى الأجرة فهي على بيت المال لأنه لمصالح المسلمين، وهذا من ذاك.
وإن ضاق بيت المال ولم يف به، فقال المصنف: فعلى القاتل، فيجب عليه أن يعطي شيئا ليقتله أحد إذ يجب عليه تسليم الذي يترتب عليه القتل بغير كلفة على ولي الدم، فيكون الأجرة عليه، ولأنه أزهق روح شخص فوجب ازهاق روحه بيد الولي وإذنه فيجب عليه ما يتوقف عليه ذلك، فمؤنته عليه.
وقيل: على ولي الدم فإنه لمصلحته واستيفاء حقه، فتأمل.
قوله: " ويقضي الخ ". أي يقضي من يحكم بالقصاص على الجاني إذا تيقن أن القتل وقع بجنايته، ولا يحكم بمجرد الظن والوهم، إذا اشتبه، بعد أن مات
قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجاز عليه (1).
واعلم أن هذه ليس لها دليل واضح، فإن كانت اجماعية، والظاهر عدمه كما نقله في شرح الشرائع وإلا فالظاهر جواز القتل بالمثل نقلا، للآية (2) والخبر (3) وعقلا، ما لم يكن محرما مثل القتل بالسحر مع اختلاف في تأثيره، وعدم العلم بحصوله، فتأمل.
قوله: " وأجرة القصاص الخ ". إن اقتص الولي بنفسه، أو من وكله وأذن له بغير أجرة فلا بحث، وإن احتاج إلى الأجرة فهي على بيت المال لأنه لمصالح المسلمين، وهذا من ذاك.
وإن ضاق بيت المال ولم يف به، فقال المصنف: فعلى القاتل، فيجب عليه أن يعطي شيئا ليقتله أحد إذ يجب عليه تسليم الذي يترتب عليه القتل بغير كلفة على ولي الدم، فيكون الأجرة عليه، ولأنه أزهق روح شخص فوجب ازهاق روحه بيد الولي وإذنه فيجب عليه ما يتوقف عليه ذلك، فمؤنته عليه.
وقيل: على ولي الدم فإنه لمصلحته واستيفاء حقه، فتأمل.
قوله: " ويقضي الخ ". أي يقضي من يحكم بالقصاص على الجاني إذا تيقن أن القتل وقع بجنايته، ولا يحكم بمجرد الظن والوهم، إذا اشتبه، بعد أن مات