وتثبت بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.
____________________
العدم، ثبت في الرجل بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة.
وبالجملة، أصل ثبوت هذا الحكم، ثم تعميمه - بجعله أعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا إلا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة، الجز، والشهرة، والنفي - غير ظاهر الدليل.
قوله: " ويثبت بالاقرار الخ " أي يثبت القيادة أو السحق أو كل واحد منهما بالاقرار مرتين ممن يصح اقراره، وهو البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.
دليل الأول، دليل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) مع الاحتياط في الحدود، والتخفيف، والدرء في حدود الله بالشبهة (2)، وعدم حصول الزنا واللواط إلا بالأربعة، فالاعتبار، والأصل، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرة، وسوق الخبر الدال على اعتبار العدد، يشعر باعتباره في أمثال ذلك، فتأمل.
ودليل الثاني، ثبوت حجية العدلين، فهما حجة شرعية إلا أن يدل دليل على العدم واعتبار الزيادة، فتأمل.
وبالجملة دليل هذه الأحكام، غير واضح إلا أن يكون اجماعا.
وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القواد، وإنما الاختلاف في ثبوت الزيادة، مثل الحلق، والنفي، والشهرة، فإن كانت الحجة
وبالجملة، أصل ثبوت هذا الحكم، ثم تعميمه - بجعله أعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا إلا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة، الجز، والشهرة، والنفي - غير ظاهر الدليل.
قوله: " ويثبت بالاقرار الخ " أي يثبت القيادة أو السحق أو كل واحد منهما بالاقرار مرتين ممن يصح اقراره، وهو البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.
دليل الأول، دليل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) مع الاحتياط في الحدود، والتخفيف، والدرء في حدود الله بالشبهة (2)، وعدم حصول الزنا واللواط إلا بالأربعة، فالاعتبار، والأصل، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرة، وسوق الخبر الدال على اعتبار العدد، يشعر باعتباره في أمثال ذلك، فتأمل.
ودليل الثاني، ثبوت حجية العدلين، فهما حجة شرعية إلا أن يدل دليل على العدم واعتبار الزيادة، فتأمل.
وبالجملة دليل هذه الأحكام، غير واضح إلا أن يكون اجماعا.
وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القواد، وإنما الاختلاف في ثبوت الزيادة، مثل الحلق، والنفي، والشهرة، فإن كانت الحجة