والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان.
____________________
بل وطئ حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم، بناء على ما ثبت من التعزير في كل محرم.
قوله: " ويشترط في الرجم الخ " الحد في الزنا إما جلد أو رجم، والجلد يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا (1)، وسنة، واجماعا للمسلمين.
وأما الرجم، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنص السنة، والاجماع فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن بهما.
والشرائط السابقة المشتركة، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها في العديم، في فرج امرأة، بغير عقد، ولا شبهة مع البلوغ، والعقل، والعلم، والاختيار ويزيد في الرجم عليها، الاحصان.
والمراد به هنا، التكليف، والحرية، والدخول بعدهما، في فرج امرأة معقود عليها عقدا دائما، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون حاضرة عنده بحيث كلما أراد وطئها كان متمكنا.
ويحتمل أن يكون المراد ب " يغدو ويروح " الوطئ في الصباح والمساء، والغداة والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين.
والمرأة في هذه الشرائط الرجم، مثل الرجل إلا أن التمكن يكون من جانب الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكل ما أراد، فعل، لا كلما أرادت
قوله: " ويشترط في الرجم الخ " الحد في الزنا إما جلد أو رجم، والجلد يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا (1)، وسنة، واجماعا للمسلمين.
وأما الرجم، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنص السنة، والاجماع فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن بهما.
والشرائط السابقة المشتركة، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها في العديم، في فرج امرأة، بغير عقد، ولا شبهة مع البلوغ، والعقل، والعلم، والاختيار ويزيد في الرجم عليها، الاحصان.
والمراد به هنا، التكليف، والحرية، والدخول بعدهما، في فرج امرأة معقود عليها عقدا دائما، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون حاضرة عنده بحيث كلما أراد وطئها كان متمكنا.
ويحتمل أن يكون المراد ب " يغدو ويروح " الوطئ في الصباح والمساء، والغداة والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين.
والمرأة في هذه الشرائط الرجم، مثل الرجل إلا أن التمكن يكون من جانب الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكل ما أراد، فعل، لا كلما أرادت