____________________
لم يسقط الحد، ولا يمنع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الجلد والرجم.
ودليله واضح، فإنه لا اعتبار ببقاء الحجة بعد إقامتها، وهو ظاهر.
وفي هذا إشارة إلى عدم وجوب بدأة الشهود، فإن الحضور غير واجب، فكيف الابتداء، فتأمل.
وكذا ابتداء الإمام عليه السلام فإنه صلى الله عليه وآله أمر برجم ماعز ولم يكن حاضرا مجلس الرجم فضلا عن الابتداء، فتأمل.
قوله: " ويرجم المريض والمستحاضة " يعني أنه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلا أو كانت امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة - خ ل) التي هي مرض عندهم، لا يمنع ذلك كله ونحوها، من الرجم، فإن الرجم قتل فلا يخاف معه القتل، فلا يقام (فيقام - خ) على مستحقه وإن مات فإنه يموت، فكل ما قتله فهو أحسن له.
نعم لو كان الحد غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض، ولا في الاستحاضة خوفا من فعله بغير استحقاق.
ويؤيده رواية النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (1).
كأن المراد بالحد الجلد، لعله لأنها بمنزلة المريضة، ففي المريض بالطريق الأولى.
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه (اقروه - الفقيه) حتى تبرأ لا تنكؤها (2) عليه فتقتلوه (3).
ودليله واضح، فإنه لا اعتبار ببقاء الحجة بعد إقامتها، وهو ظاهر.
وفي هذا إشارة إلى عدم وجوب بدأة الشهود، فإن الحضور غير واجب، فكيف الابتداء، فتأمل.
وكذا ابتداء الإمام عليه السلام فإنه صلى الله عليه وآله أمر برجم ماعز ولم يكن حاضرا مجلس الرجم فضلا عن الابتداء، فتأمل.
قوله: " ويرجم المريض والمستحاضة " يعني أنه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلا أو كانت امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة - خ ل) التي هي مرض عندهم، لا يمنع ذلك كله ونحوها، من الرجم، فإن الرجم قتل فلا يخاف معه القتل، فلا يقام (فيقام - خ) على مستحقه وإن مات فإنه يموت، فكل ما قتله فهو أحسن له.
نعم لو كان الحد غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض، ولا في الاستحاضة خوفا من فعله بغير استحقاق.
ويؤيده رواية النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (1).
كأن المراد بالحد الجلد، لعله لأنها بمنزلة المريضة، ففي المريض بالطريق الأولى.
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه (اقروه - الفقيه) حتى تبرأ لا تنكؤها (2) عليه فتقتلوه (3).