وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته، فلا قطع.
____________________
لعل دليله الاجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة، وما سبق، قوله صلى الله عليه وآله لما ادعى عليه ولده، للولد: (إنك ومالك لأبيك) (1).
ولأنه لو قتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟!
وأما دليل القطع لو سرق الولد من ماله أو سرقت الأم من مال ولدها، وكذا سائر الأقارب، فهو عموم الكتاب والسنة والاجماع من غير مخصص ثابت، وما سيجئ مما يدل على عدم قطع الولد، والأخ، والأخت، على (2) عدم الحرز عنهم.
قوله: " وأن يأخذ سرا الخ " من شرائطه أخذ المال سرا.
لو قدمه كان أولى، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم.
لأن السرقة أخذ المال خفية، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس، والطر أو بالخيانة لوديعة وغيرها، فلا قطع لأن الموجب هو السرقة وهما ليسا منها (منه - خ).
ويدل أيضا على عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجئ من أدلة حكم المحارب.
وعلى عدمه بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره (3).
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي (4).
ولأنه لو قتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟!
وأما دليل القطع لو سرق الولد من ماله أو سرقت الأم من مال ولدها، وكذا سائر الأقارب، فهو عموم الكتاب والسنة والاجماع من غير مخصص ثابت، وما سيجئ مما يدل على عدم قطع الولد، والأخ، والأخت، على (2) عدم الحرز عنهم.
قوله: " وأن يأخذ سرا الخ " من شرائطه أخذ المال سرا.
لو قدمه كان أولى، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم.
لأن السرقة أخذ المال خفية، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس، والطر أو بالخيانة لوديعة وغيرها، فلا قطع لأن الموجب هو السرقة وهما ليسا منها (منه - خ).
ويدل أيضا على عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجئ من أدلة حكم المحارب.
وعلى عدمه بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره (3).
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي (4).