____________________
مكان شريف أو زمان كذلك كالمساجد، والمشاهد، وشهر رمضان نهارا أو ليلا، والجمعة، والأعياد، وكون ذلك موكولا على رأي الحاكم - هو المشهور بينهم ويؤيده الاعتبار، فتأمل.
هذا إنما يكون في الجلد والضرب دون القتل، فإنه لا شئ فوقه.
إلا أن يقال باعتبار أقبح الأفراد وأكثرها عقابا أو يراد أمرا آخر غير القتل، مثل أن يجلد، ويضرب، ويشنع فيقتل.
واعلم أن مجرد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم، بل لا بد له من دليل، نص أو اجماع فإن زيادة عقوبة - لا لدليل خصوصا فيما عين له الشارع حدا - غير معقول وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة.
ويدل عليه - في الجملة - ما روي في الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بالنجاشي (الحارثي - خ ل ئل) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين (سوطا - خ)، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا لجرأتك (لتجرئك - خ) على شرب الخمر في شهر رمضان (1).
لعل زيادة التغليظ - ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضا - مفهوم من هذه الرواية فافهم.
قوله: " الجلد خاصة الخ " رابع عقوبات الزنا، الجلد خاصة، وهي توجد في المرأة الغير المحصنة، والغير الزانية بذي محرمها باختيارها، فإن المحصنة عليها، الرجم مثل المحصن، والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمها، تقتل مثله، سواء أملك عليها
هذا إنما يكون في الجلد والضرب دون القتل، فإنه لا شئ فوقه.
إلا أن يقال باعتبار أقبح الأفراد وأكثرها عقابا أو يراد أمرا آخر غير القتل، مثل أن يجلد، ويضرب، ويشنع فيقتل.
واعلم أن مجرد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم، بل لا بد له من دليل، نص أو اجماع فإن زيادة عقوبة - لا لدليل خصوصا فيما عين له الشارع حدا - غير معقول وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة.
ويدل عليه - في الجملة - ما روي في الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بالنجاشي (الحارثي - خ ل ئل) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين (سوطا - خ)، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا لجرأتك (لتجرئك - خ) على شرب الخمر في شهر رمضان (1).
لعل زيادة التغليظ - ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضا - مفهوم من هذه الرواية فافهم.
قوله: " الجلد خاصة الخ " رابع عقوبات الزنا، الجلد خاصة، وهي توجد في المرأة الغير المحصنة، والغير الزانية بذي محرمها باختيارها، فإن المحصنة عليها، الرجم مثل المحصن، والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمها، تقتل مثله، سواء أملك عليها