مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٠
ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والذكر وغيرهم.
ولا يقطع الراهن، ولا المؤجر، ولا (يقطع - خ) عبد المسروق
____________________
أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (1).
كأن عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب، بناء على عدم الحرز، فإنه إذا لم يحجبوا عن الدخول دائما فهم أكثر الأوقات يدخلون، وإن أخذوا شيئا لم يأخذوه عن حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على اعتبار الحرز في الجملة.
ولا ينافي ما تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده (وأقعده - ئل) على متاعه فسرقه؟ قال: هذا مؤتمن، وقال: في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه، فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه؟ فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول، المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل (2).
والظاهر أن قوله: (ومعنى) و (إن لم يجد الخ) من كلام الكافي في بيان وجه البينة، ولهذا لم يوجد في التهذيب فصح الحكم بالبينة (بالبينتين - خ) وظهر وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجه، فتأمل.
قوله: " ولا فرق بين المسلم الخ " أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم، والحر والعبد، والذكر والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصص وفارق.
قوله: " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر الخ " يعني لا يقطع مملوك انسان

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507.
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست