____________________
ولهذا لا تسمع الشهادة إلا مفصلة أي مشتملة على شرائط حصول الردة، مثل أن يقول: فعل فعلا، وقال قولا يوجب الردة وهو مكلف بالغ عاقل مختار عامد، لأنه قد لا يكون متصفا بشرائط قبولها وصدر منه الردة والاحتياط في الدماء والحكم (1) بكفر المسلم يقتضي ذلك.
ومنه يعلم أنه إذا كذب الشاهدين في شهادة مجملة بأنه مرتد مثلا، أو ارتد قبل لأنها غير مقبولة فكيف إذا كذبهما المشهود عليه والحال أنه منع من ذلك، وقال: لا يسمع التكذيب.
وأيضا يلزم كون كل شهادة فيها شرائط لقبولها، لم تسمع مجملة وهم لا يقولون به وينبغي ذلك.
ويمكن الاكتفاء بها مجملة إذا كان الشهود بحيث علم من حالهم أنه لو لم يكن الشرائط متحققة لم يشهدوا مجملة أيضا البتة.
وكذا البحث في دعوى العمد والنسيان وعدم التكليف حال وقوع صدور ما يدل عليها، بل هنا أولى، السماع لأن الأصل عدم التكليف مع احتمال الشهود، البناء على الظاهر.
قوله: " ولو أكره الكافر الخ " إذا أكره الكافر على الاسلام، فإن كان حربيا وليس بذمي يقر على دينه ولا يزاحم أو لم يكن كذلك، بل ذميا يقر على دينه.
(فالأول) يقبل منه الاسلام وحكم باسلامه بمجرد ذلك، فإن الزامهم على ذلك جائز بل واجب ولذلك يقاتلون حتى يقولون: لا إله إلا الله.
ومنه يعلم أنه إذا كذب الشاهدين في شهادة مجملة بأنه مرتد مثلا، أو ارتد قبل لأنها غير مقبولة فكيف إذا كذبهما المشهود عليه والحال أنه منع من ذلك، وقال: لا يسمع التكذيب.
وأيضا يلزم كون كل شهادة فيها شرائط لقبولها، لم تسمع مجملة وهم لا يقولون به وينبغي ذلك.
ويمكن الاكتفاء بها مجملة إذا كان الشهود بحيث علم من حالهم أنه لو لم يكن الشرائط متحققة لم يشهدوا مجملة أيضا البتة.
وكذا البحث في دعوى العمد والنسيان وعدم التكليف حال وقوع صدور ما يدل عليها، بل هنا أولى، السماع لأن الأصل عدم التكليف مع احتمال الشهود، البناء على الظاهر.
قوله: " ولو أكره الكافر الخ " إذا أكره الكافر على الاسلام، فإن كان حربيا وليس بذمي يقر على دينه ولا يزاحم أو لم يكن كذلك، بل ذميا يقر على دينه.
(فالأول) يقبل منه الاسلام وحكم باسلامه بمجرد ذلك، فإن الزامهم على ذلك جائز بل واجب ولذلك يقاتلون حتى يقولون: لا إله إلا الله.