____________________
وقد يمنع ذلك وليس باجماعي، وإليه أشار بقوله: (على رأي).
ونقل النظر من الشهيد رحمه الله، لما روي عن الصادق عليه السلام: إذا ظاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمة له ولا غيبة (1).
وما في بعض الأخبار (2): تمام العبارة، الوقيعة في أهل الريب.
ويأتي ما معناه أيضا، وسيجئ زيادة التحقيق، وقد صرح في القواعد والنهاية أيضا ثبوت التعزير لعدم صحة الخبر وصراحتها في ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد غير الرمي في الزنا لفحشه، وعدم الحرمة له لا يستلزم جواز فحشه وكذا الوقيعة فيه، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن المتظاهر باللواط يكون مثل المتظاهر بالزنا، فلا حد على قاذفه بذلك الرمي بالزنا المتظاهر، لأن حكمه حكمه.
ويحتمل العدم، فيحد دائما لأنه أفحش.
ولأن الاحصان إنما قيد في الزنا في اللواط فيبقى عموم أدلة الحد به على حاله.
وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير.
ويحتمل سقوطه أيضا مع القول بسقوطه بالرمي بالزنا مع التظاهر.
وأما رمي الرجل بالزنا، فالظاهر عدم اشتراط حده بالاحصان أيضا كالمرأة لأنه زنى وإن كانت الآية في النساء فحكمه معلوم من حكمها، قياسا، ومن بعض الأخبار، وكأنه للاجماع وعدم القائل بالفرق.
قوله: " ولو قال لمسلم حر الخ " ولو قال شخص لمسلم حر: يا بن الزانية
ونقل النظر من الشهيد رحمه الله، لما روي عن الصادق عليه السلام: إذا ظاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمة له ولا غيبة (1).
وما في بعض الأخبار (2): تمام العبارة، الوقيعة في أهل الريب.
ويأتي ما معناه أيضا، وسيجئ زيادة التحقيق، وقد صرح في القواعد والنهاية أيضا ثبوت التعزير لعدم صحة الخبر وصراحتها في ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد غير الرمي في الزنا لفحشه، وعدم الحرمة له لا يستلزم جواز فحشه وكذا الوقيعة فيه، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن المتظاهر باللواط يكون مثل المتظاهر بالزنا، فلا حد على قاذفه بذلك الرمي بالزنا المتظاهر، لأن حكمه حكمه.
ويحتمل العدم، فيحد دائما لأنه أفحش.
ولأن الاحصان إنما قيد في الزنا في اللواط فيبقى عموم أدلة الحد به على حاله.
وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير.
ويحتمل سقوطه أيضا مع القول بسقوطه بالرمي بالزنا مع التظاهر.
وأما رمي الرجل بالزنا، فالظاهر عدم اشتراط حده بالاحصان أيضا كالمرأة لأنه زنى وإن كانت الآية في النساء فحكمه معلوم من حكمها، قياسا، ومن بعض الأخبار، وكأنه للاجماع وعدم القائل بالفرق.
قوله: " ولو قال لمسلم حر الخ " ولو قال شخص لمسلم حر: يا بن الزانية