ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل الاخراج فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع.
____________________
خلاف في عدم القطع حينئذ.
فللأصحاب خلاف، قيل: قطعهما معا، لأن النصاب قد أخرج قطعا بخروجهما فيجب قطعهما، إذ قطع أحدهما، غير معقول، وكذا أحدهما دون الآخر معينا.
وقد يقال: قد لا يوجب القطع مطلق الاخراج، بل إذا كان ما أخرجه واحد يكون نصابا، فتأمل.
والقول الآخر: لا يقطع للأصل، والدرء، والتخفيف، والاحتياط، وعدم تحقق كون ذلك موجبا، فإن الموجب باليقين الثابت، هو اخراج وأخذ ذلك وأما غيره فغير معلوم، والقياس على القتل بأنهما لو قتلا واحدا قتلا، باطل، وصدق السرقة الموجبة - وهو سرقة النصاب التام على واحد - غير ظاهر.
بل ولو لم يكن اجماع فيما إذا نقبا معا وأخذ ما ما يكون حصة كل واحد نصابا، لأمكن منع كونه موجب القطع ولا يجزم به.
هذا بعد ثبوت اشتراط النصاب في قطع كل سارق، وأما إذا قيل: إن الشرط المحقق بالاجماع، اخراج النصاب لا بالنسبة إلى كل سارق، يقتضي القطع فتأمل.
قوله: " ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع " إذا أخرج السارق النصاب من حرز واحد دفعتين أو دفعات وجب قطع يده لتحقق الشرائط.
وفيه تأمل إذا كان بين الدفعات فاصلة بحيث لا يعد عرفا سرقة واحدة، بل سرقتين بحيث سرق بعض النصاب ليلة وبعضها الآخر ليلة أخرى، فكأن مراده ذلك فتأمل.
قوله: " ولو أحدث ما ينقصه الخ " يعني لو أخذ السارق النصاب من
فللأصحاب خلاف، قيل: قطعهما معا، لأن النصاب قد أخرج قطعا بخروجهما فيجب قطعهما، إذ قطع أحدهما، غير معقول، وكذا أحدهما دون الآخر معينا.
وقد يقال: قد لا يوجب القطع مطلق الاخراج، بل إذا كان ما أخرجه واحد يكون نصابا، فتأمل.
والقول الآخر: لا يقطع للأصل، والدرء، والتخفيف، والاحتياط، وعدم تحقق كون ذلك موجبا، فإن الموجب باليقين الثابت، هو اخراج وأخذ ذلك وأما غيره فغير معلوم، والقياس على القتل بأنهما لو قتلا واحدا قتلا، باطل، وصدق السرقة الموجبة - وهو سرقة النصاب التام على واحد - غير ظاهر.
بل ولو لم يكن اجماع فيما إذا نقبا معا وأخذ ما ما يكون حصة كل واحد نصابا، لأمكن منع كونه موجب القطع ولا يجزم به.
هذا بعد ثبوت اشتراط النصاب في قطع كل سارق، وأما إذا قيل: إن الشرط المحقق بالاجماع، اخراج النصاب لا بالنسبة إلى كل سارق، يقتضي القطع فتأمل.
قوله: " ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع " إذا أخرج السارق النصاب من حرز واحد دفعتين أو دفعات وجب قطع يده لتحقق الشرائط.
وفيه تأمل إذا كان بين الدفعات فاصلة بحيث لا يعد عرفا سرقة واحدة، بل سرقتين بحيث سرق بعض النصاب ليلة وبعضها الآخر ليلة أخرى، فكأن مراده ذلك فتأمل.
قوله: " ولو أحدث ما ينقصه الخ " يعني لو أخذ السارق النصاب من