____________________
وعدمه للوجهين المتقدمين، والاحتياط فيهما، الاجتناب.
قوله: " ويجب الحد ثمانون جلدة الخ " الظاهر أن كون شرب المذكورات - من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد المذكور - اجماعي، سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا.
ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر (2).
وفي مرسلة عنه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري (4).
وحسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قوله: " ويجب الحد ثمانون جلدة الخ " الظاهر أن كون شرب المذكورات - من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد المذكور - اجماعي، سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا.
ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر (2).
وفي مرسلة عنه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري (4).
وحسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: