وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك.
____________________
يوجبه، لأنه ليس باخراج الشئ، فتأمل.
قوله: " ولو أخرج نصابا الخ " ولو أخرج السارق مقدار نصاب من حرزين ولم يكن المخرج من كل واحد منهما نصابا، لا قطع، لأن المتبادر أن الموجب هو السرقة الواحدة وحدها مستقلة فلا بد من كونها مشتملة على الاخراج التام وهو اخراج مقدار النصاب من حرز واحد، فلم يتحقق الموجب، وبضم المخرجين من حرزين لم يتحقق سرقة واحدة موجبة للقطع، بل يتحقق به السرقتان وهما ليستا بموجبتين إذ الموجب إنما هو السرقة الواحدة التامة.
ويؤيده الدرء بالشبهة، والبناء على التخفيف (التحقيق - خ ل)، والشهرة، فتأمل.
قوله: " وأن يكون محرزا الخ " ومن شرائط المسروق أن يكون محرزا بقفل من حديد أو غلق من خشب أو مدفون في أرض فلا قطع في موضع يجوز دخوله من غير استيذان مثل الحمامات، والمساجد، والمشاهد وإن كان المالك جالسا عنده وينظره وقد مر البحث في ذلك مفصلا.
وكأن قوله: (بقفل الخ) لما تقدم في رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه لا قطع في مكان مباح الدخول (1).
ولروايته الأخرى بخصوصها (من كسر القفل) (2).
ولكن أنت تعلم أن الحرز ليس بمنحصر فيما له قفل وغلق، مع أن الرواية كانت ضعيفة وإن عدم القطع في المباحات مع كون المالك جالسا عنده ناظرا له،
قوله: " ولو أخرج نصابا الخ " ولو أخرج السارق مقدار نصاب من حرزين ولم يكن المخرج من كل واحد منهما نصابا، لا قطع، لأن المتبادر أن الموجب هو السرقة الواحدة وحدها مستقلة فلا بد من كونها مشتملة على الاخراج التام وهو اخراج مقدار النصاب من حرز واحد، فلم يتحقق الموجب، وبضم المخرجين من حرزين لم يتحقق سرقة واحدة موجبة للقطع، بل يتحقق به السرقتان وهما ليستا بموجبتين إذ الموجب إنما هو السرقة الواحدة التامة.
ويؤيده الدرء بالشبهة، والبناء على التخفيف (التحقيق - خ ل)، والشهرة، فتأمل.
قوله: " وأن يكون محرزا الخ " ومن شرائط المسروق أن يكون محرزا بقفل من حديد أو غلق من خشب أو مدفون في أرض فلا قطع في موضع يجوز دخوله من غير استيذان مثل الحمامات، والمساجد، والمشاهد وإن كان المالك جالسا عنده وينظره وقد مر البحث في ذلك مفصلا.
وكأن قوله: (بقفل الخ) لما تقدم في رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه لا قطع في مكان مباح الدخول (1).
ولروايته الأخرى بخصوصها (من كسر القفل) (2).
ولكن أنت تعلم أن الحرز ليس بمنحصر فيما له قفل وغلق، مع أن الرواية كانت ضعيفة وإن عدم القطع في المباحات مع كون المالك جالسا عنده ناظرا له،