ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل، فلا قطع، ولا على مستحق النفقة.
ويقطع لو سرق من الودعي، والوكيل، والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الاحراز.
____________________
القطع تشمله من غير مخرج، ومعلوم أن المراد مع تحقق الشرائط حتى كون حصة كل واحد منهما نصابا، فتأمل.
قوله: " ولو قال العبد هو الخ " لو سرق مملوك ثم قال: الذي سرقته هو ملك سيدي فلا قطع عليه، سواء صدقه المولى أو كذبه وادعى شخص آخر أنه له للشبهة الدارئة.
قوله: " ولو سرق مستحق الدين الخ " لو سرق من له دين على شخص من ماله شيئا وادعى أنه كان مماطلا مسوفا لا يعطيني ديني فلا قطع عليه، سواء كان المدعى عليه مقرا بذلك أم لا للشبهة.
وكذا لا قطع على من سرق من مال من وجب عليه نفقته، وادعى أنه إنما أخذه لمنعه عن النفقة ومماطلته له، سواء أقر المدعى عليه أم لا، للشبهة.
وبالجملة قد ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط لأدنى شبهة ممكنة، فتأمل.
قوله: " ويقطع لو سرق الخ " أي لو كان مال شخص عند الودعي موضوعا في حرزه أو بيد وكيله أو عند المرتهن فسرقه سارق، يقطع بذلك، وليس كونه عند غير المالك من المرتهن والوكيل، والوصي (الودعي - خ)، مانعا من القطع أو (و- خ) شبهة مسقطة للحد لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت مخصص ومخرج، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قال العبد هو الخ " لو سرق مملوك ثم قال: الذي سرقته هو ملك سيدي فلا قطع عليه، سواء صدقه المولى أو كذبه وادعى شخص آخر أنه له للشبهة الدارئة.
قوله: " ولو سرق مستحق الدين الخ " لو سرق من له دين على شخص من ماله شيئا وادعى أنه كان مماطلا مسوفا لا يعطيني ديني فلا قطع عليه، سواء كان المدعى عليه مقرا بذلك أم لا للشبهة.
وكذا لا قطع على من سرق من مال من وجب عليه نفقته، وادعى أنه إنما أخذه لمنعه عن النفقة ومماطلته له، سواء أقر المدعى عليه أم لا، للشبهة.
وبالجملة قد ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط لأدنى شبهة ممكنة، فتأمل.
قوله: " ويقطع لو سرق الخ " أي لو كان مال شخص عند الودعي موضوعا في حرزه أو بيد وكيله أو عند المرتهن فسرقه سارق، يقطع بذلك، وليس كونه عند غير المالك من المرتهن والوكيل، والوصي (الودعي - خ)، مانعا من القطع أو (و- خ) شبهة مسقطة للحد لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت مخصص ومخرج، وهو ظاهر.