____________________
ثم أنه قال في الشرح: محل الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير (1).
ويؤيده أن رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله.
وفيه تأمل، فإن ظاهر المتن خلافه، والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف هذا في الحد، والظاهر أنه مثله في التعزير.
قال في الشرح: وقيل: الخلاف يختص بالتعزير، لأن الحد مقدر، والتعزير اجتهادي وليس بجيد ادعاء واستدلالا، أما الأول، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحد وأما الثاني، فلان التعزير ربما كان من الإمام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.
ومفهوم هذا الكلام أنه ربما حصلت فيه زيادة، وهي ممتنعة في حق المعصوم (2).
ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السلام، فلا يرد عليه ما أورده، فتأمل.
وأيضا قد رأوا من الاجتهاد، النظر في المصلحة.
وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر، لاحتمال أداء التعزير المعين له إلى الهلاك، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر فسق الشاهدين الخ " أي لو شهد الشهود بموجب حد على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.
ويؤيده أن رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله.
وفيه تأمل، فإن ظاهر المتن خلافه، والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف هذا في الحد، والظاهر أنه مثله في التعزير.
قال في الشرح: وقيل: الخلاف يختص بالتعزير، لأن الحد مقدر، والتعزير اجتهادي وليس بجيد ادعاء واستدلالا، أما الأول، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحد وأما الثاني، فلان التعزير ربما كان من الإمام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.
ومفهوم هذا الكلام أنه ربما حصلت فيه زيادة، وهي ممتنعة في حق المعصوم (2).
ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السلام، فلا يرد عليه ما أورده، فتأمل.
وأيضا قد رأوا من الاجتهاد، النظر في المصلحة.
وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر، لاحتمال أداء التعزير المعين له إلى الهلاك، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر فسق الشاهدين الخ " أي لو شهد الشهود بموجب حد على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.