____________________
الجوامع (1)، والمصنف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد، لقول الصادق عليه السلام في حديث أبي بصير: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (2).
ولأن فيه صورا للنفس المطلوب صونها عن التلف.
وأوسطها - وقال ابن إدريس: إنه أظهرها واختاره - إنه يقتل في الثالثة، وهو فتوى ابن بابويه، لرواية يونس عن الكاظم عليه السلام: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (3).
وخصه الشيخ بما عدا حد الزنا كشرب الخمر لأن الخاص يقدم على العام والثالث - وهو أغربها - إنه يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في الشرح (4) ثم ذكر الخلاف في المملوك، قيل: يقتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة.
ونقل عن الراوندي، التفصيل بأن يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب بالبينة، وفي التاسعة مع الثبوت بالاقرار (5).
وجهه - غير الحسن الظاهر - غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله، فتأمل.
ثم اعلم أن القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس، فإنه مدار التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتى أنه ما جوزوا الترك ليقتل، بل أوجبوا عليها أن تقتل غيرها ولا تقتل، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ
ولأن فيه صورا للنفس المطلوب صونها عن التلف.
وأوسطها - وقال ابن إدريس: إنه أظهرها واختاره - إنه يقتل في الثالثة، وهو فتوى ابن بابويه، لرواية يونس عن الكاظم عليه السلام: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (3).
وخصه الشيخ بما عدا حد الزنا كشرب الخمر لأن الخاص يقدم على العام والثالث - وهو أغربها - إنه يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في الشرح (4) ثم ذكر الخلاف في المملوك، قيل: يقتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة.
ونقل عن الراوندي، التفصيل بأن يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب بالبينة، وفي التاسعة مع الثبوت بالاقرار (5).
وجهه - غير الحسن الظاهر - غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله، فتأمل.
ثم اعلم أن القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس، فإنه مدار التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتى أنه ما جوزوا الترك ليقتل، بل أوجبوا عليها أن تقتل غيرها ولا تقتل، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ