____________________
صحيحة ابن سنان وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت (اقتضت - ئل) جارية بيدها؟ قال: عليها المهر وتضرب الحد (1).
الظاهر أن المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر، وبالحد التعزير، فإنه كثيرا ما يطلق عليه.
ويحتمل الحد كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (جلدة - خ) (2) فتأمل.
وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت (اقتضت - ئل) جارية بيدها؟ قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين (جلدة - خ) (3) فتأمل.
هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة، فعلى المفتض (المقتض - خ ل) عشر قيمتها، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدم.
ويحتمل الأرش، فإن إزالة البكارة نقص في الجارية كقص (نقص - خ ل) بعض عضوه، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش.
ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة.
ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرة وأكثر الأمور فتأمل، وقد مر البحث في ذلك فتذكر.
قيل: ولو كان المفتض (المقتض - خ ل) زوجها استقر مهرها المسمى وعزر على التقادير.
وفي استقرار المهر تأمل، لأنه يستقر بالدخول، فتأمل.
الظاهر أن المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر، وبالحد التعزير، فإنه كثيرا ما يطلق عليه.
ويحتمل الحد كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (جلدة - خ) (2) فتأمل.
وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت (اقتضت - ئل) جارية بيدها؟ قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين (جلدة - خ) (3) فتأمل.
هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة، فعلى المفتض (المقتض - خ ل) عشر قيمتها، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدم.
ويحتمل الأرش، فإن إزالة البكارة نقص في الجارية كقص (نقص - خ ل) بعض عضوه، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش.
ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة.
ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرة وأكثر الأمور فتأمل، وقد مر البحث في ذلك فتذكر.
قيل: ولو كان المفتض (المقتض - خ ل) زوجها استقر مهرها المسمى وعزر على التقادير.
وفي استقرار المهر تأمل، لأنه يستقر بالدخول، فتأمل.