ولو شهد الفاسق حد.
ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم، فلا حد.
والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف.
____________________
ما يترتب عليه من التعزير وغيره، مثل الإذن في السرقة.
قوله: " وإنما يجب الحد الخ " يعني أن القذف الذي هو حرام وكبيرة وموجب للحد إنما هو الذي يقع على غير صورة الشهادة المقبولة شرعا فإن وقع على تلك الصورة بأن جاء أربع شهود مقبول الشهادة معا وشهدوا بالزنا كالميل في المكحلة، فما فعلوا حراما، ولم يجب عليهم حد ولا تعزير.
قالوا: لا بد من أن يكون الكل حاضرا حتى شهد أحدهم ويقبل، فلو شهد ثلاثة وقالوا: سيجئ الرابع لا تقبل، بل يحد الشهود للرواية المتقدمة.
بل قيل باشتراط دخولهم مجلس القاضي معا فلا يكفي الدخول متفرقين وإن شهدوا مجتمعين.
ولا بد من كونها بلفظ الشهادة على ما هو شرط في الشهادة ومجلس القاضي وطلبه الشهادة وغير ذلك من الشرائط المتقدمة فلو اختل بعض الشرائط مثل أن يكون أحدهم فاسقا، حد الكل.
ولو اجتهد القاضي فأدى اجتهاده إلى فسقهم مع كونهم مستورين، لا حد عليهم لخفاء فسق البعض على البعض وعدم العلم، فلا تعمد في الشهادة الغير المقبولة، ولا على المشهود له لعدم ثبوت شهادة شرعية، فتأمل.
قوله: " وإنما يجب الحد الخ " يعني أن القذف الذي هو حرام وكبيرة وموجب للحد إنما هو الذي يقع على غير صورة الشهادة المقبولة شرعا فإن وقع على تلك الصورة بأن جاء أربع شهود مقبول الشهادة معا وشهدوا بالزنا كالميل في المكحلة، فما فعلوا حراما، ولم يجب عليهم حد ولا تعزير.
قالوا: لا بد من أن يكون الكل حاضرا حتى شهد أحدهم ويقبل، فلو شهد ثلاثة وقالوا: سيجئ الرابع لا تقبل، بل يحد الشهود للرواية المتقدمة.
بل قيل باشتراط دخولهم مجلس القاضي معا فلا يكفي الدخول متفرقين وإن شهدوا مجتمعين.
ولا بد من كونها بلفظ الشهادة على ما هو شرط في الشهادة ومجلس القاضي وطلبه الشهادة وغير ذلك من الشرائط المتقدمة فلو اختل بعض الشرائط مثل أن يكون أحدهم فاسقا، حد الكل.
ولو اجتهد القاضي فأدى اجتهاده إلى فسقهم مع كونهم مستورين، لا حد عليهم لخفاء فسق البعض على البعض وعدم العلم، فلا تعمد في الشهادة الغير المقبولة، ولا على المشهود له لعدم ثبوت شهادة شرعية، فتأمل.