وهنا مقاصد:
الأول في قتل العمد وفيه مطالب:
____________________
لعل الأول أقرب، لما مر، وضعف الرواية.
وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان:
(أحدهما) أنه عمد، وهو اختيار المبسوط، والثاني - وهو المشهور - أنه ليس بعمد موجب للقصاص، بل شبيه بالعمد، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل، ولا بالنسبة إلى الفعل، لنقص الآلة.
ودليل الأول عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " (1) و" الحر بالحر " (2).
والروايات مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (3).
وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان:
(أحدهما) أنه عمد، وهو اختيار المبسوط، والثاني - وهو المشهور - أنه ليس بعمد موجب للقصاص، بل شبيه بالعمد، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل، ولا بالنسبة إلى الفعل، لنقص الآلة.
ودليل الأول عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " (1) و" الحر بالحر " (2).
والروايات مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (3).