المطلب الثاني: في اجتماع العلل لا اعتبار بالشرط مع المباشرة كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع.
____________________
قوله: " وإما شرط الخ ". عطف على قوله: (إما مباشر) فسبب القتل العمد ثلاثة المباشرة وهو (هي - ظ) العلة التي يستند الفعل إليه مثل القتل بالسيف.
والسبب وهو ماله أثر ظاهر في الفعل كما للعلة لكنه يشبه بالشرط من وجه آخر وهو عدم ترتب القتل عليه.
والشرط وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع والتردي فيها وهو علة والمشي على حافتها وطلبه إلى ذلك سبب، وتحقيق ذلك بحيث يمتاز كل واحد عن آخر، لا يخلو عن اشكال، فتأمل.
قوله: " لا اعتبار الخ ". إذا اجتمع علتان وسببان من الأسباب الثلاثة الموجبة للقصاص أو الدية، يقدم الأقوى على الأضعف، فإذا اجتمع الشرط والمباشر المباشر مقدم، لأنه أقوى ما لم يعرض عارض مثل إن أمسك انسان انسانا وقتله آخر، لا شك أن القاتل أقوى فالضمان عليه، فيقتص به، ويحبس الممسك لإعانته على الظلم.
وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين (علي - ئل) عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما
والسبب وهو ماله أثر ظاهر في الفعل كما للعلة لكنه يشبه بالشرط من وجه آخر وهو عدم ترتب القتل عليه.
والشرط وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع والتردي فيها وهو علة والمشي على حافتها وطلبه إلى ذلك سبب، وتحقيق ذلك بحيث يمتاز كل واحد عن آخر، لا يخلو عن اشكال، فتأمل.
قوله: " لا اعتبار الخ ". إذا اجتمع علتان وسببان من الأسباب الثلاثة الموجبة للقصاص أو الدية، يقدم الأقوى على الأضعف، فإذا اجتمع الشرط والمباشر المباشر مقدم، لأنه أقوى ما لم يعرض عارض مثل إن أمسك انسان انسانا وقتله آخر، لا شك أن القاتل أقوى فالضمان عليه، فيقتص به، ويحبس الممسك لإعانته على الظلم.
وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين (علي - ئل) عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما