ولو تاب قبل الثبوت سقط، لا بعده
____________________
قوله: " ولو رجع بعد الاقرار مرتين الخ " قد مر أن الانكار بعد الاقرار بمرة واحدة، لا يسقط الغرم كما هو مقتضى قاعدة الاقرار وبعد المرتين بالطريق الأولى.
وأما سقوط الحد، فإن كان الثبوت بمرة، فلا يسقط بعده إلا بدليل مثل سقوط الرجم وقد تقدم.
وتدل عليه صريحا أيضا صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم (1) المتقدمة في ثبوت الحد بالاقرار.
ويدل عليه أيضا ما يدل على وجوب الحد والقطع بالاقرار، مثل صحيحتي الفضيل المتقدمتين (2) فافهم.
إلا أن في مرسلة جميل (3) دلالة على سقوطه بالانكار بعد ثبوته بالاقرار مرتين وقد عرفت حالها.
وهذا أيضا من جملة ما يضعف العمل بها فإن القائل به غير معلوم مع أن الأكثر قائلون بمضمونها من عدم ثبوت حد القطع إلا بالاقرار مرتين لا بمرة واحدة.
وأما التوبة فيمكن أن تكون مسقطة في الجملة، لما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا كان جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبه (صاحبها - ئل)، فلا قطع عليه (4).
كأنها محمولة على قبل الثبوت كما هو ظاهرها أيضا.
وأما سقوط الحد، فإن كان الثبوت بمرة، فلا يسقط بعده إلا بدليل مثل سقوط الرجم وقد تقدم.
وتدل عليه صريحا أيضا صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم (1) المتقدمة في ثبوت الحد بالاقرار.
ويدل عليه أيضا ما يدل على وجوب الحد والقطع بالاقرار، مثل صحيحتي الفضيل المتقدمتين (2) فافهم.
إلا أن في مرسلة جميل (3) دلالة على سقوطه بالانكار بعد ثبوته بالاقرار مرتين وقد عرفت حالها.
وهذا أيضا من جملة ما يضعف العمل بها فإن القائل به غير معلوم مع أن الأكثر قائلون بمضمونها من عدم ثبوت حد القطع إلا بالاقرار مرتين لا بمرة واحدة.
وأما التوبة فيمكن أن تكون مسقطة في الجملة، لما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا كان جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبه (صاحبها - ئل)، فلا قطع عليه (4).
كأنها محمولة على قبل الثبوت كما هو ظاهرها أيضا.