____________________
وإن المراعاة حفظ فهو (فهي - ظ) حرز بل أكثر من الغلق بغير حافظ وعموم الأدلة - مع عدم ظهور يثبت الحرز أكثر من ذلك - يدل على القطع.
والأصل، والتخفيف، والدرء - مع اعتبار الحرز في الجملة بالاجماع وعدم معلومية كون المراعاة حرزا - يدل على العدم، فتأمل.
قال في الشرح: منشأ الاشكال ما تقدم (1) ما تفاسير الحرز، فعلى الثلاثة الأول يقطع، وعلى الرابع لا يقطع وتؤيده رواية السكوني: ما يقطع إلا من نقب نقبا (بيتا - خ) (2).
وقد مر مع ما فيه، فتذكر.
قوله: " وسارق الكفن الخ " كأن دليل قطع سارق الكفن - وإن لم يكن الكفن نصابا كما هو مذهب ابن إدريس وظاهر كلام الشيخ والقاضي على ما نقل في الشرح - عموم الكتاب والسنة في قطع يد السارق والنباش من غير تقييد بالنصاب، مثل صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (3).
كأن المختلس هو الذي يأخذ قهرا، والطرار الذي يأخذ خفية.
وما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن
والأصل، والتخفيف، والدرء - مع اعتبار الحرز في الجملة بالاجماع وعدم معلومية كون المراعاة حرزا - يدل على العدم، فتأمل.
قال في الشرح: منشأ الاشكال ما تقدم (1) ما تفاسير الحرز، فعلى الثلاثة الأول يقطع، وعلى الرابع لا يقطع وتؤيده رواية السكوني: ما يقطع إلا من نقب نقبا (بيتا - خ) (2).
وقد مر مع ما فيه، فتذكر.
قوله: " وسارق الكفن الخ " كأن دليل قطع سارق الكفن - وإن لم يكن الكفن نصابا كما هو مذهب ابن إدريس وظاهر كلام الشيخ والقاضي على ما نقل في الشرح - عموم الكتاب والسنة في قطع يد السارق والنباش من غير تقييد بالنصاب، مثل صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (3).
كأن المختلس هو الذي يأخذ قهرا، والطرار الذي يأخذ خفية.
وما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن