____________________
وذهب جماعة إلى وجوب ذلك، فلو بادر من غير ذلك أثم، ويجب تعزيره، وليس عليه سوى ذلك شئ، وما عرفت دليلهم وهم أعرف.
وليس لتقييد المتن بوحدة المستحق وجه ظاهر، فإن الخلاف يجري مع الكثرة أيضا، ولعله لأن مع الكثرة خلاف آخر أيضا وهو أنه هل يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا، لأنه لا خلاف في اعتبار إذن الإمام مع الكثرة، مع أنه قد يكون الخلاف مع الوحدة كما هو ظاهر المتن.
قوله: " ولو تعدد الخ ". لو تعدد مستحق القصاص يجب في وقوعه على الوجه الشرعي اتفاق جميع ورثة القصاص على ذلك، بأن يقتلوه جميعا بأن يأخذوا السيف ويضربوه جميعا على عنقه، أو يوكلوا غيرهم للقصاص أو واحدا منهم، فلا يجوز لبعضهم المبادرة قبل ذلك، فلو بادر بعضهم من غير ذلك فحصل القصاص ضمن حصص الباقين، فعليه الدية لكل واحد نصيبه منها.
هذا رأي المحقق والمصنف، ووجهه ظاهر، وهو أن الحق للكل فلا يجوز للغير، التصرف والاستيفاء، فعلى الفاعل ضمان العهدة.
والأكثر على أنه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك، ونقل عن السيد والشيخ الاجماع على ذلك لقوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1) ولبناء القصاص على التغليب، ولأنه لو عفى بعض على مال أو بغير مال كان للآخر القصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا كذلك بالطريق الأولى.
ويمكن أن يقال: الاجماع غير ظاهر، ولهذا خالف المصنف والمحقق، والآية غير ظاهرة في المطلوب، والتغليب ليس بحجة، بل غير مسلم، فإنه يسقط بالشبهة
وليس لتقييد المتن بوحدة المستحق وجه ظاهر، فإن الخلاف يجري مع الكثرة أيضا، ولعله لأن مع الكثرة خلاف آخر أيضا وهو أنه هل يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا، لأنه لا خلاف في اعتبار إذن الإمام مع الكثرة، مع أنه قد يكون الخلاف مع الوحدة كما هو ظاهر المتن.
قوله: " ولو تعدد الخ ". لو تعدد مستحق القصاص يجب في وقوعه على الوجه الشرعي اتفاق جميع ورثة القصاص على ذلك، بأن يقتلوه جميعا بأن يأخذوا السيف ويضربوه جميعا على عنقه، أو يوكلوا غيرهم للقصاص أو واحدا منهم، فلا يجوز لبعضهم المبادرة قبل ذلك، فلو بادر بعضهم من غير ذلك فحصل القصاص ضمن حصص الباقين، فعليه الدية لكل واحد نصيبه منها.
هذا رأي المحقق والمصنف، ووجهه ظاهر، وهو أن الحق للكل فلا يجوز للغير، التصرف والاستيفاء، فعلى الفاعل ضمان العهدة.
والأكثر على أنه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك، ونقل عن السيد والشيخ الاجماع على ذلك لقوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1) ولبناء القصاص على التغليب، ولأنه لو عفى بعض على مال أو بغير مال كان للآخر القصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا كذلك بالطريق الأولى.
ويمكن أن يقال: الاجماع غير ظاهر، ولهذا خالف المصنف والمحقق، والآية غير ظاهرة في المطلوب، والتغليب ليس بحجة، بل غير مسلم، فإنه يسقط بالشبهة