مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٤٥٩
ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي ولو طلب الدية أخذ إلا دية يد ذمي.
____________________
قوله: " ولو قطع يهودي الخ ". لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم منه، ثم سرى الجناية التي كانت على المسلم، فلولي المسلم قتل الذمي قصاصا، ولا رد، لأن النفس بالنفس.
على أنه إن قتل مقطوع اليد فقتل كذلك، وإن قتل صحيحها فقتل مقطوعها، ولكن بعد القصاص فكأنه قتل الصحيح بالصحيح، وهو ظاهر، ومعلوم مما قبله أيضا.
وكأنه ذكره لقوله: " ولو طلب الخ " أي لو طلب ولي الدم المسلم الدية من اليهودي فله ذلك، ولكن يسقط دية يد ذمي لأنه (لأن - ظ) جناية الذمي بعد السراية صارت نفسا فقصاص اليد منه وقع في غير محله (1) فله عوضها، وهو دية يد الذمي، ثم يأخذ تتمة دية المسلم الكاملة، وفيه اشكال سيجئ.
واعلم أنه لا خصوصية له باليهودي، فإنه في المسلم أيضا كذلك، بل لو ذكر قوله: " ولو طلب " بعد قوله: " في النفس " الذي قبيل هذا لكفى في فهم هذه المسألة.
ثم إن ظاهر هذا الكلام إن للولي أخذ الدية عن الذمي وإن لم يرض هو، وما تقرر أن مقتضى القتل العمد مطلقا هو القصاص، ينافي هذا، إلا أن يكون الذمي خارجا عنه عنده هنا، وهو بعيد.
ويمكن أنه ترك اشتراطه برضا اليهودي للظهور والثبوت، فإنه قد تقرر أن أخذ الدية إنما يكون في القتل العمد مع التراضي، ولهذا ترك هذا القيد فيما بعده أيضا.

(1) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: " في غير محله ": " فيسقط دية يد الذمي " ولم يذكر جملة:
" فله عوضها وهو دية يد الذمي " ولعله الأصح.
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست