____________________
للوقف مع عدم المتولي، ومعه يحتمل كون المطالبة إليه.
هذا إذا لم يكن السارق ممن وقف عليه، وإلا فيكون مثل ما سبق من سرقه شخص من المال المشترك فيقطع إن كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مر فقوله: (ومن سرق) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدرا وبالجملة عطفا على الجملة السابقة.
قوله: " أو باب الحرز على رأي " عطف على الوقف مما سبق.
قال في الشرح: وهو مبني على تفسير الحرز، فقيل: هو الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، ويضعف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه: هو كل موضع ليس لغير المالك دخوله، و (لا - خ) ينتقض بما انتقض به الأول - ولعله أراد سلب القدرة - وقيل: ما راعاه المالك، وقيل: ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا، فعلى الأول يقطع سارق باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى الثاني والرابع، لا يقطع لعدم تحقق معناهما (هنا - خ)، وعلى الثالث يقطع إن كان مراعيا وإلا فلا، والشيخ اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله، وابن إدريس اختار عدمه بناء على الرابع، قال في المختلف: ولا بأس به والمراد بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار، فإن كان مغلقا، فهو حرز عند الشيخ، وإلا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق، وفي حكم الباب آلات الحائط لأنه محرز في الحائط، وما قاله الشيخ قريب (1).
ولا يخفى ما في الأولين من النقض بما ذكره وبغيره، بل هما ينتقضان في
هذا إذا لم يكن السارق ممن وقف عليه، وإلا فيكون مثل ما سبق من سرقه شخص من المال المشترك فيقطع إن كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مر فقوله: (ومن سرق) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدرا وبالجملة عطفا على الجملة السابقة.
قوله: " أو باب الحرز على رأي " عطف على الوقف مما سبق.
قال في الشرح: وهو مبني على تفسير الحرز، فقيل: هو الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، ويضعف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه: هو كل موضع ليس لغير المالك دخوله، و (لا - خ) ينتقض بما انتقض به الأول - ولعله أراد سلب القدرة - وقيل: ما راعاه المالك، وقيل: ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا، فعلى الأول يقطع سارق باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى الثاني والرابع، لا يقطع لعدم تحقق معناهما (هنا - خ)، وعلى الثالث يقطع إن كان مراعيا وإلا فلا، والشيخ اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله، وابن إدريس اختار عدمه بناء على الرابع، قال في المختلف: ولا بأس به والمراد بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار، فإن كان مغلقا، فهو حرز عند الشيخ، وإلا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق، وفي حكم الباب آلات الحائط لأنه محرز في الحائط، وما قاله الشيخ قريب (1).
ولا يخفى ما في الأولين من النقض بما ذكره وبغيره، بل هما ينتقضان في