____________________
يقتله ولا تخالف عليا (1) وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان، وعبد الله بن سنان (2).
ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل، بل يجوز، بل يجب أن يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعد تأخيرا.
وعبارة المصنف (3) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل، وهو إشارة إلى رد الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح.
وهو غير ثابت بذلك، مع ما مر، ولما مر أن لا تأخير في الحد.
ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة (4) فتأمل.
قوله: " ويدفن المرجوم الخ " بيان كيفية الرجم، وهي أن المرأة تدفن إلى صدرها، والرجل إلى حقويه.
وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن الأدلة لا تساعده، لعدم صحة السند، بل لعدم اعتباره، مع أن في الأدلة: (وسط المرأة) لا (صدرها).
وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السلام، فتأمل.
والذي يدل على الدفن، موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (5).
ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل، بل يجوز، بل يجب أن يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعد تأخيرا.
وعبارة المصنف (3) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل، وهو إشارة إلى رد الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح.
وهو غير ثابت بذلك، مع ما مر، ولما مر أن لا تأخير في الحد.
ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة (4) فتأمل.
قوله: " ويدفن المرجوم الخ " بيان كيفية الرجم، وهي أن المرأة تدفن إلى صدرها، والرجل إلى حقويه.
وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن الأدلة لا تساعده، لعدم صحة السند، بل لعدم اعتباره، مع أن في الأدلة: (وسط المرأة) لا (صدرها).
وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السلام، فتأمل.
والذي يدل على الدفن، موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (5).