سواء الشيخ، والشاب، والحر، والعبد، والمحصن وغيره، والمسلم، والكافر.
____________________
نفسها؟ قال: يقتل (1).
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (2).
وحسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها؟
قال: يقتل (3).
وأما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة، فكأنه لما في الصحيح، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال:
يقتل (4).
ولا يضر القول في (حنان).
والاجماع المدعى في شرح الشرائع، وادعاه على الأولين أيضا.
ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم.
قوله: " سواء، الشيخ والشاب الخ " تعميم للجميع إلا الكافر والمسلم، فإنه مخصوص بالأولين يعني أن الواجب على الذي زنا بذات محرمة، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم، سواء كان الزاني شيخا أو شابا، وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان محصنا أو غير
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (2).
وحسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها؟
قال: يقتل (3).
وأما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة، فكأنه لما في الصحيح، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال:
يقتل (4).
ولا يضر القول في (حنان).
والاجماع المدعى في شرح الشرائع، وادعاه على الأولين أيضا.
ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم.
قوله: " سواء، الشيخ والشاب الخ " تعميم للجميع إلا الكافر والمسلم، فإنه مخصوص بالأولين يعني أن الواجب على الذي زنا بذات محرمة، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم، سواء كان الزاني شيخا أو شابا، وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان محصنا أو غير