____________________
هو إلى مطلق القتل، لا يستلزم القصد إلى مقيده، ولأن القصاص حد، لاستعماله فيه، ولتحقق المعنى المشتق منه إذ الحد هو المنع، وهو حاصل في القصاص، والظن شبهة، والشيخ في المبسوط قوي القصاص محتجا بالعموم، وبان الظاهر من حاله أنه لا يطلق من قبضة السلطان إلا بعد الاسلام فكان (فكأن - خ) القصد إلى قتل المكافي متحققا (متحقق - خ)، وبه أفتى في المختلف، واعلم أنه مع عدم القول بالقصاص يجب الدية مغلظة في ماله وعليه نص في المبسوط (انتهى) (1).
ولا يخفى أن القصاص أظهر، لما مر من العمومات بل الخصوصات مع عدم العلم بأن مثل ذلك مسقط.
وأن الشبهة على تقدير تسليمها لا تسقط القصاص الذي هو حق الآدمي وإن سمي حدا.
والقصد إلى القيد (المقيد - خ) واقع في نفس الأمر، وهو الموجب وإن لم يعلم المقاصد ذلك.
ولا يعتبر في تعلق قصد شخص بشئ علمه به، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " ولو طلب الاسترشاد الخ " إذا طلب المرتد الملي الاسترشاد وطلب كشف الغطاء عن الحق ورفع شكوكه وشبهته واظهار الحق ليقول به ويرتدع عما فعله مما يوجب الارتداد، يحتمل عدم الالتفات إليه وعدم الاصغاء إليه، وعدم سماع كلامه.
قال في الشرح: وجه الاحتمال تضييق الاسلام أو القتل لقوله
ولا يخفى أن القصاص أظهر، لما مر من العمومات بل الخصوصات مع عدم العلم بأن مثل ذلك مسقط.
وأن الشبهة على تقدير تسليمها لا تسقط القصاص الذي هو حق الآدمي وإن سمي حدا.
والقصد إلى القيد (المقيد - خ) واقع في نفس الأمر، وهو الموجب وإن لم يعلم المقاصد ذلك.
ولا يعتبر في تعلق قصد شخص بشئ علمه به، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " ولو طلب الاسترشاد الخ " إذا طلب المرتد الملي الاسترشاد وطلب كشف الغطاء عن الحق ورفع شكوكه وشبهته واظهار الحق ليقول به ويرتدع عما فعله مما يوجب الارتداد، يحتمل عدم الالتفات إليه وعدم الاصغاء إليه، وعدم سماع كلامه.
قال في الشرح: وجه الاحتمال تضييق الاسلام أو القتل لقوله