____________________
قوله: " ولو لم يبين الحد الخ " يعني إذا قال: من يقبل اقراره على نفسه على حد من حدود الله، ولم يبين الحد المقر به يسمع اقراره فيضرب السوط حتى ينتهي بأن يقول: لا تضرب، أو يكفي ونحو ذلك، سواء وصل إلى أقل الحدود أم لا، لاحتمال إرادة التعزير أو يصل إلى مائة جلدة لعدم حد فوقها؟
ويحتمل عدم شئ أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال إرادة التعزير الذي لم يكن مما يضرب به وعدم معرفته ذلك، ولبناء الحد على التخفيف، وللدرء.
ولكن صرح الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى اشكال، وتردد، وخلاف، للرواية بذلك.
وهي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو؟ قال: أمر أن يجلد، حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد (1) (في الحد - ئل).
وهي ضعيفة ب " سهل بن زياد " (2)، وقاصرة عن تمام المراد، من عدم تجاوزه المائة فكأنه ترك، للظهور، فتأمل.
وقد قيد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدا، فلو نهى قبله لا ينتهي، فإنه أقل الحد وصوبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان، لاحتمال إرادة التعزير.
فيه أنه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك، فإنه قد يزيد الحد فيهما، وفي طرف النقصان، إذ حد القواد خمسة وسبعون.
ويحتمل عدم شئ أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال إرادة التعزير الذي لم يكن مما يضرب به وعدم معرفته ذلك، ولبناء الحد على التخفيف، وللدرء.
ولكن صرح الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى اشكال، وتردد، وخلاف، للرواية بذلك.
وهي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو؟ قال: أمر أن يجلد، حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد (1) (في الحد - ئل).
وهي ضعيفة ب " سهل بن زياد " (2)، وقاصرة عن تمام المراد، من عدم تجاوزه المائة فكأنه ترك، للظهور، فتأمل.
وقد قيد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدا، فلو نهى قبله لا ينتهي، فإنه أقل الحد وصوبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان، لاحتمال إرادة التعزير.
فيه أنه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك، فإنه قد يزيد الحد فيهما، وفي طرف النقصان، إذ حد القواد خمسة وسبعون.