____________________
ويقطع أيضا سرقة مال مباح مثل الماء والحطب بعد التملك ووضعه في حرزه لعموم الأدلة.
وبالجملة يجب القطع بكل مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة إلا المستثنيات المقررة لا خصوصية له بمال دون آخر، لعموم الأدلة وعدم المخصص.
لعل ذكر (ذلك - خ) بعض (هذه - خ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامة أو التوهم البعيد.
قوله: " ويجب بأول مرة الخ " يجب في السرقة بأول مرة قطع اليد اليمنى من السارق من مفصل أصابعه الأربعة ويخلى به الابهام والراحة، سواء كانت تلك اليد شلاء والأخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءين.
ودليل ذلك - بعد اجماع الأصحاب ظاهرا - هو ظاهر الكتاب (1) وعموم الأخبار في الجملة، فإنه صادق عليه قطع اليد، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة.
وأما التعيين والحصر في ذلك، فللأصل وأخبار أخر.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه فقال: من ها هنا يعني من مفصل الكف (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط
وبالجملة يجب القطع بكل مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة إلا المستثنيات المقررة لا خصوصية له بمال دون آخر، لعموم الأدلة وعدم المخصص.
لعل ذكر (ذلك - خ) بعض (هذه - خ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامة أو التوهم البعيد.
قوله: " ويجب بأول مرة الخ " يجب في السرقة بأول مرة قطع اليد اليمنى من السارق من مفصل أصابعه الأربعة ويخلى به الابهام والراحة، سواء كانت تلك اليد شلاء والأخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءين.
ودليل ذلك - بعد اجماع الأصحاب ظاهرا - هو ظاهر الكتاب (1) وعموم الأخبار في الجملة، فإنه صادق عليه قطع اليد، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة.
وأما التعيين والحصر في ذلك، فللأصل وأخبار أخر.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه فقال: من ها هنا يعني من مفصل الكف (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط