ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا.
ووطئ الميتة كالحية، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو كانت زوجة عزر.
____________________
وأسقط انتفاع صاحبها، فلا عوض له، ولهذا لم يصل إليه عوض في المأكولة، وليس للمالك أيضا، إذ فيه جمع بين العوض والمعوض، فيكون في سبيل الله فيتصدق به.
وفيه تأمل، إذ الظاهر أنه للغارم، فإنه غرم لمالكها، فيكون الثمن له، وعقوبته هي حده وتعزيره.
قوله: " ويثبت بعدلين الخ " ثبوت وطئ البهيمة أما بعدلين، فظاهر فإنهما حجة شرعية وأما باقرار الواطئ فإن كانت الداببة الموطوءة، ملكه ثبت بالاقرار مرة إن كان ممن يقبل اقرار لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإلا لم يثبت الوطئ، فإن اقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول، فلا يلزم شئ من الأحكام إلا التعزير فإنه يثبت بذلك، فإنه اقرار في حقه بموجب ذلك وإن لم يسمع بالنسبة إلى باقي الأحكام، وهو ظاهر، وله نظائر.
ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وإن انتقلت إليه يفعل بها ما تقدم.
ويحتمل أن يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها إليه.
ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.
قوله: " ويقتل الخ " قد مر أن القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق الكبائر، فتأمل.
قوله: " ووطئ الميتة كالحية الخ " تدل على ذلك رواية عبد الله بن
وفيه تأمل، إذ الظاهر أنه للغارم، فإنه غرم لمالكها، فيكون الثمن له، وعقوبته هي حده وتعزيره.
قوله: " ويثبت بعدلين الخ " ثبوت وطئ البهيمة أما بعدلين، فظاهر فإنهما حجة شرعية وأما باقرار الواطئ فإن كانت الداببة الموطوءة، ملكه ثبت بالاقرار مرة إن كان ممن يقبل اقرار لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإلا لم يثبت الوطئ، فإن اقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول، فلا يلزم شئ من الأحكام إلا التعزير فإنه يثبت بذلك، فإنه اقرار في حقه بموجب ذلك وإن لم يسمع بالنسبة إلى باقي الأحكام، وهو ظاهر، وله نظائر.
ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وإن انتقلت إليه يفعل بها ما تقدم.
ويحتمل أن يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها إليه.
ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.
قوله: " ويقتل الخ " قد مر أن القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق الكبائر، فتأمل.
قوله: " ووطئ الميتة كالحية الخ " تدل على ذلك رواية عبد الله بن