____________________
ليس بالزنا كوطئ زوجته في الحيض، إلا أنه لما كان حراما عزر كما في غيره.
فعلم أن حكمها حكم الحية.
وعلى الزوجة حمل الشيخ - تارة - رواية أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه (1).
وتارة حملها على عدم تعيين حد واحد، فإنه - تارة - رجم - وتارة - جلد.
وهما بعيدان، فإن وطئ الزوجة الموطوءة لا يقال له الزنا ولو كان الزنا لكان فيه الحد أيضا.
وظاهر نفي الحد هو الجلد والرجم معا.
ويمكن أن يقال: بحذفها، للضعف بأبي حنيفة (2) ونعمان بن عبد السلام وسليمان بن خالد داود، والقاسم بن محمد، وعلي بن محمد القاساني.
وعدم دليل حد (3) على الواطئ زوجته الميتة، هو الأصل مع عدم دليل عليه، فإن الخبر السابق لا يدل عليه، لعدم العموم والصحة، وعدم صدق الزنا، فتأمل.
قوله: " ويثبت بما يثبت به الزنا الخ " الظاهر أن مذهب أكثر الأصحاب إن وطء الميتة يثبت بما يثبت به الزنا من الشهود الأربعة، والاقرار به بأربعة مرات، لا أقل عن ذلك، لعموم ما يدل على أن الزنا إنما يثبت بذلك، أعم من أن يكون بالميتة أو بالحية والوطء بالميتة زنا.
وللأصل والاحتياط في الحدود، وسقوطها بالشبهة.
فعلم أن حكمها حكم الحية.
وعلى الزوجة حمل الشيخ - تارة - رواية أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه (1).
وتارة حملها على عدم تعيين حد واحد، فإنه - تارة - رجم - وتارة - جلد.
وهما بعيدان، فإن وطئ الزوجة الموطوءة لا يقال له الزنا ولو كان الزنا لكان فيه الحد أيضا.
وظاهر نفي الحد هو الجلد والرجم معا.
ويمكن أن يقال: بحذفها، للضعف بأبي حنيفة (2) ونعمان بن عبد السلام وسليمان بن خالد داود، والقاسم بن محمد، وعلي بن محمد القاساني.
وعدم دليل حد (3) على الواطئ زوجته الميتة، هو الأصل مع عدم دليل عليه، فإن الخبر السابق لا يدل عليه، لعدم العموم والصحة، وعدم صدق الزنا، فتأمل.
قوله: " ويثبت بما يثبت به الزنا الخ " الظاهر أن مذهب أكثر الأصحاب إن وطء الميتة يثبت بما يثبت به الزنا من الشهود الأربعة، والاقرار به بأربعة مرات، لا أقل عن ذلك، لعموم ما يدل على أن الزنا إنما يثبت بذلك، أعم من أن يكون بالميتة أو بالحية والوطء بالميتة زنا.
وللأصل والاحتياط في الحدود، وسقوطها بالشبهة.