ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة.
____________________
وثبوت المال المسروق وغرامة بهما، ما تقدم من أنه يثبت بهما المال لا غير، فتذكر ويشكل بأن المال إذا ثبت بالشهادة التامة التي لو كانت من الرجلين لثبت بها القطع أيضا ثبت القطع، فإن وجود أحدهما معلولي علة معينة، يستلزم وجود معلوله الآخر وهو ظاهر.
وهذا يرد في الاقرار بالمرة ونحوها أيضا.
والحل أن هذه، العلامات، ولا بعد في أن يجعل الشارع، الاقرار مرة والشهادة المذكورة لثبوت حكم، وهو ثبوت المال والغرم عليه ولم يجعلها كذلك للقطع وإن كان الثابت فيهما، السرقة الموجبة لذلك، إذ يجوز أن يكون السرقة إذا ثبت بهما يوجب المال فقط، وإذا ثبت بغيرها (1) مثل الرجلين والمرأتين يوجب القطع، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ويشترط في الشهادة التفصيل " اشتراط التفصيل في الشهادة على السرقة الموجبة للقطع ظاهر، فإنه أمر خاص مفصل على وجه، فلا بد من ثبوتها حتى يترتب عليها القطع ولا تثبت إلا بالشهادة مفصلة، فلا بد منها من ذكر الحرز والنصاب على وجه لا يبقى فيه احتمال عدم تحقق الموجب.
قوله: " ولو سرق ولم يقدر الخ " أي إذا سرق السارق ما يوجب القطع فغاب الحاكم وانهزم ولم يقدر عليه وما قطع حتى سرق مرة أخرى لزمه المالان المسروقان لأنه قد ثبت أنه سرقهما فيلزمه ويقطع يمينه بالسرقة الأولى، لأن الأولى قد أوجبت القطع فقد تعلق باليمين حال وجود الثانية فليس لها محل يوجب قطعه أما باليمين، فلوجوب قطعه بالأولى، وأما الرجل اليسرى، فإنه إنما يقطع بعد قطع اليمين.
وهذا يرد في الاقرار بالمرة ونحوها أيضا.
والحل أن هذه، العلامات، ولا بعد في أن يجعل الشارع، الاقرار مرة والشهادة المذكورة لثبوت حكم، وهو ثبوت المال والغرم عليه ولم يجعلها كذلك للقطع وإن كان الثابت فيهما، السرقة الموجبة لذلك، إذ يجوز أن يكون السرقة إذا ثبت بهما يوجب المال فقط، وإذا ثبت بغيرها (1) مثل الرجلين والمرأتين يوجب القطع، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ويشترط في الشهادة التفصيل " اشتراط التفصيل في الشهادة على السرقة الموجبة للقطع ظاهر، فإنه أمر خاص مفصل على وجه، فلا بد من ثبوتها حتى يترتب عليها القطع ولا تثبت إلا بالشهادة مفصلة، فلا بد منها من ذكر الحرز والنصاب على وجه لا يبقى فيه احتمال عدم تحقق الموجب.
قوله: " ولو سرق ولم يقدر الخ " أي إذا سرق السارق ما يوجب القطع فغاب الحاكم وانهزم ولم يقدر عليه وما قطع حتى سرق مرة أخرى لزمه المالان المسروقان لأنه قد ثبت أنه سرقهما فيلزمه ويقطع يمينه بالسرقة الأولى، لأن الأولى قد أوجبت القطع فقد تعلق باليمين حال وجود الثانية فليس لها محل يوجب قطعه أما باليمين، فلوجوب قطعه بالأولى، وأما الرجل اليسرى، فإنه إنما يقطع بعد قطع اليمين.