والفقاع حكمه حكم المسكر.
____________________
والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، قال: فقال عليه السلام: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به ولم (فلم - خ) يشهد أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه (سبيله - خ ل)، وقال له: إن شربت الخمر بعدها أقمنا عليك الحد (1).
قوله: " الثاني المشروب الخ " الركن الثاني، المشروب، وهو كل ما من شأنه أن يسكر بمعنى أنه يكون مسكرا كثيره وإن لم يكن قليله كذلك، وهو اقسام، الخمر - وهو ظاهر - والنبيذ، وهو من التمر، والبتع بكسر الباء، وهو من العسل، قيل:
من الذرة، والمرز وهو من الشعير، والنقيع من الزبيب، وغيرها من المسكرات.
وبالجملة، كل مسكر حرام، وشربه موجب للحد.
وأما الفقاع فحكمه حكم الخمر وإن لم يكن مسكرا، بل كل ما سمي في أسواق أهل الخلاف به ولم يكن معلوم الحل، فهو فقاع حرام عند الأصحاب.
وقد مر ما دل عليه ذلك في كتاب الأشربة، وإن ذلك خمر استصغره الناس (2).
ومن الأخبار الصحيحة التي تدل على الحد بخصوصه، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: خمر
قوله: " الثاني المشروب الخ " الركن الثاني، المشروب، وهو كل ما من شأنه أن يسكر بمعنى أنه يكون مسكرا كثيره وإن لم يكن قليله كذلك، وهو اقسام، الخمر - وهو ظاهر - والنبيذ، وهو من التمر، والبتع بكسر الباء، وهو من العسل، قيل:
من الذرة، والمرز وهو من الشعير، والنقيع من الزبيب، وغيرها من المسكرات.
وبالجملة، كل مسكر حرام، وشربه موجب للحد.
وأما الفقاع فحكمه حكم الخمر وإن لم يكن مسكرا، بل كل ما سمي في أسواق أهل الخلاف به ولم يكن معلوم الحل، فهو فقاع حرام عند الأصحاب.
وقد مر ما دل عليه ذلك في كتاب الأشربة، وإن ذلك خمر استصغره الناس (2).
ومن الأخبار الصحيحة التي تدل على الحد بخصوصه، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: خمر