ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.
____________________
وفيه تأمل فإنه لا يقال: إنه محارب عرفا كما سلم، والمتبادر منه حقيقته فلا يدخل المحارب مجازا، تحته، وهو ظاهر.
والظاهر أنه مقيد بالمكلف كسائر الأحكام خصوصا حد السرقة والزنا والشرب، فلا يدخل الصبي والمجنون تحته، فلا يثبت الحكم فيهما.
مع احتمال ذلك في الصبي المميز إذا وجدت شروط المحارب المتقدمة كما في القصاص، لعموم الأدلة ظاهرا ولما تقدم في الأخبار الدالة على اعتبار حد السارق فيه وإن كان في بعضها خلاف ذلك مثل قطع الأنملة وحكها، فتذكر.
ولا يشترط الأخذ في البر بل الأخذ في البلد والمصر أيضا باظهار السلاح للإخافة، داخل في عموم الأدلة، وداخل في خصوص صحيحة محمد بن مسلم الآتية فإنها صريحة في ذلك، فافهم.
قوله: " وتثبت المحاربة الخ " ثبوت المحاربة بالشاهدين، لأنه حجة شرعية.
وكذا بالاقرار مرة واحدة إذا كان ممن يقبل اقراره، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا شك في صدقه بالمرة الواحدة، وإنما يحتاج إلى الأكثر في بعض المواضع الذي تقدم لدليل خاص تقدم، فتذكر.
قوله: " ولو شهد بعض اللصوص الخ " دليل عدم قبول شهادة بعض اللصوص على بعض، ظاهر، وهو الفسق المانع من القبول.
ودليل عدم قبول شهادة بعض الرفقاء المأخوذين على البعض على اللصوص، هو العداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة وقد مر ذلك مفصلا فتذكر.
والظاهر أنه مقيد بالمكلف كسائر الأحكام خصوصا حد السرقة والزنا والشرب، فلا يدخل الصبي والمجنون تحته، فلا يثبت الحكم فيهما.
مع احتمال ذلك في الصبي المميز إذا وجدت شروط المحارب المتقدمة كما في القصاص، لعموم الأدلة ظاهرا ولما تقدم في الأخبار الدالة على اعتبار حد السارق فيه وإن كان في بعضها خلاف ذلك مثل قطع الأنملة وحكها، فتذكر.
ولا يشترط الأخذ في البر بل الأخذ في البلد والمصر أيضا باظهار السلاح للإخافة، داخل في عموم الأدلة، وداخل في خصوص صحيحة محمد بن مسلم الآتية فإنها صريحة في ذلك، فافهم.
قوله: " وتثبت المحاربة الخ " ثبوت المحاربة بالشاهدين، لأنه حجة شرعية.
وكذا بالاقرار مرة واحدة إذا كان ممن يقبل اقراره، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا شك في صدقه بالمرة الواحدة، وإنما يحتاج إلى الأكثر في بعض المواضع الذي تقدم لدليل خاص تقدم، فتذكر.
قوله: " ولو شهد بعض اللصوص الخ " دليل عدم قبول شهادة بعض اللصوص على بعض، ظاهر، وهو الفسق المانع من القبول.
ودليل عدم قبول شهادة بعض الرفقاء المأخوذين على البعض على اللصوص، هو العداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة وقد مر ذلك مفصلا فتذكر.