____________________
قوله: " وإنما يثبت بأحد الأمرين الخ " هذا بيان ما يثبت به الزنا، وإنما يثبت على شخص الزنا مطلقا بأحد الأمرين، الاقرار أو البينة.
(الأول) الاقرار، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر أربع مرات بأنه زنا صريحا فلا يحصل بغير الصريح، لأنه عقوبة عظيمة، والستر فيها مطلوب، ومبناها على التخفيف، ويدرأ بالشبهة، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك، ولهذا لم يشترط هذا العدد في غيره، لا في الاقرار، ولا في الشهود.
فلو نقص عن أربع مرات لم يثبت الحد أصلا، بل يعزر.
كأنه لأن الاقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة، وهو حرام بالنص ويجب التعزير في كل محرم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع (1) والكبرى ما نعرفها، بل الصغرى أيضا، فإن الحرام موجب التشنيع،
(الأول) الاقرار، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر أربع مرات بأنه زنا صريحا فلا يحصل بغير الصريح، لأنه عقوبة عظيمة، والستر فيها مطلوب، ومبناها على التخفيف، ويدرأ بالشبهة، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك، ولهذا لم يشترط هذا العدد في غيره، لا في الاقرار، ولا في الشهود.
فلو نقص عن أربع مرات لم يثبت الحد أصلا، بل يعزر.
كأنه لأن الاقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة، وهو حرام بالنص ويجب التعزير في كل محرم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع (1) والكبرى ما نعرفها، بل الصغرى أيضا، فإن الحرام موجب التشنيع،