ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر.
____________________
وإن قتل العبد، فإن لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحر، فصار هو عوض جنايته، سواء كان مساويا أو ناقصا، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه، ولهذا لو قتلت امرأة رجلا، أو عبد قيمته أدنى شئ حرا، ليس عليهما إلا قتلهما، فلا شئ للولي إلا قتلهما.
وتدل عليه الأخبار، وكأنه مجمع عليه أيضا، وأخذ من الحر نصف الدية مع التراضي، وإلا يقتله ويرد عليه نصفها بناء على المشهور وإن كانت قيمته دية أو زائدة رد الحر الشريك على مولى العبد المقتول نصف الدية، ولا شئ لولي الدم وإن كانت ناقصة عن الدية يعطيه لولي الدم والكل واضح، الحمد لله.
وزائدة على نصفها مثل أن تكون القيمة ثلث الدية فيرد الحر على مولاه، الزائد على نصف الدية وما يكمل به نصف الدية.
ولو قتل الحر عبد وامرأة، للولي قتلهما، وما يدل على قتلهما كثير، يعلم مما تقدم أيضا.
ولا ينافي " العبد بالعبد " (1) ذلك لأن الظاهر أن مفهومه ليس بمراد، فإنه مفهوم لقب، وإن قيل: إنه صفة وسلم اعتبارها، فيقال: إنها متروكة بالمنطوق، من الاجماع والأخبار.
وليس عدم قتل الحر بالعبد باعتبار مفهوم " الحر بالحر " (2) بل بالاعتبار
وتدل عليه الأخبار، وكأنه مجمع عليه أيضا، وأخذ من الحر نصف الدية مع التراضي، وإلا يقتله ويرد عليه نصفها بناء على المشهور وإن كانت قيمته دية أو زائدة رد الحر الشريك على مولى العبد المقتول نصف الدية، ولا شئ لولي الدم وإن كانت ناقصة عن الدية يعطيه لولي الدم والكل واضح، الحمد لله.
وزائدة على نصفها مثل أن تكون القيمة ثلث الدية فيرد الحر على مولاه، الزائد على نصف الدية وما يكمل به نصف الدية.
ولو قتل الحر عبد وامرأة، للولي قتلهما، وما يدل على قتلهما كثير، يعلم مما تقدم أيضا.
ولا ينافي " العبد بالعبد " (1) ذلك لأن الظاهر أن مفهومه ليس بمراد، فإنه مفهوم لقب، وإن قيل: إنه صفة وسلم اعتبارها، فيقال: إنها متروكة بالمنطوق، من الاجماع والأخبار.
وليس عدم قتل الحر بالعبد باعتبار مفهوم " الحر بالحر " (2) بل بالاعتبار