ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعده ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.
ولو أعاده إلى الحرز قيل: لا يسقط، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة.
____________________
وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف: ما كان ينبغي، ولا يضر لصحيحة الحلبي، وكذا الأصل والدرء بالشبهة ومطعونية الخبر، فتأمل.
وفيها دلالة على قطع اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ونفي السارق، والقائل به غير معلوم.
ويمكن الحمل على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الإمام كذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يقطع إلا بعد مطالبة المالك الخ " وجه عدم القطع إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو وليه ووكيله، هو أن الحق له، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مر ولا فرق في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الاقرار.
قوله: " ولو وهبه المال الخ " قد مر دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه بهبة المال المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه، العفو عن القطع والزيادة.
ووجه عدمه - إن كان بعدها - استصحاب الثبوت، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل عليه، وما مر من عدم سقوطه بالعفو قوله: (ولو ملكه الخ) بعد ذكر قوله: لا بعدها لا يحتاج إليه، ولو ذكره بالفاء حتى يكون متفرعا عليه، لكان أولى فتأمل.
قوله: " ولو أعاده إلى الحرز الخ " إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم أعاده إليه قبل المرافعة، قيل: لا يسقط القطع، لحصول السبب التام، وهو اخراج
وفيها دلالة على قطع اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ونفي السارق، والقائل به غير معلوم.
ويمكن الحمل على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الإمام كذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يقطع إلا بعد مطالبة المالك الخ " وجه عدم القطع إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو وليه ووكيله، هو أن الحق له، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مر ولا فرق في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الاقرار.
قوله: " ولو وهبه المال الخ " قد مر دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه بهبة المال المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه، العفو عن القطع والزيادة.
ووجه عدمه - إن كان بعدها - استصحاب الثبوت، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل عليه، وما مر من عدم سقوطه بالعفو قوله: (ولو ملكه الخ) بعد ذكر قوله: لا بعدها لا يحتاج إليه، ولو ذكره بالفاء حتى يكون متفرعا عليه، لكان أولى فتأمل.
قوله: " ولو أعاده إلى الحرز الخ " إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم أعاده إليه قبل المرافعة، قيل: لا يسقط القطع، لحصول السبب التام، وهو اخراج