____________________
استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (1).
ولعل الأصحاب حملها على اختيار السابق استرقاقه، جمعا بينها وبين صحيحة زرارة (2) المتقدمة، فإنها وإن كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتل كذلك.
على أن الأولى ضعيفة ومخالفة للأصل، فإن الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى يختار، وكذا الأصل عدم خروجه عن ملك الأول ودخوله في ملك الثاني وإن كان الاعتبار يساعدها، فتأمل.
ولو اختار مولى الأول المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني وضمنه، فله ذلك، وللثاني القصاص منه من غير رد، مع تساوي قيمة عبده وقيمة الجاني أو أنقص، ومع الزيادة يرد على مولاه الزيادة ثم قتله، وله استرقاقه أيضا ولكن مع الزيادة يسترق منه ما يقابل قيمة عبده، وإن لم يضمن المال للأول، فإن استرقه فللثاني قتله قصاصا، فإن قتله سقط حق الأول، فإن الثاني إنما قتل عبده قصاصا فلا شئ له بعد ذلك، وإن لم يقتله الأول ولم يسترقه حتى جنى الجناية الثانية صار العبد الجاني مشتركا بين مولى المقتولين.
وجه الكل ظاهر.
قوله: " ولو قتل عبدا لاثنين الخ ". لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين
ولعل الأصحاب حملها على اختيار السابق استرقاقه، جمعا بينها وبين صحيحة زرارة (2) المتقدمة، فإنها وإن كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتل كذلك.
على أن الأولى ضعيفة ومخالفة للأصل، فإن الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى يختار، وكذا الأصل عدم خروجه عن ملك الأول ودخوله في ملك الثاني وإن كان الاعتبار يساعدها، فتأمل.
ولو اختار مولى الأول المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني وضمنه، فله ذلك، وللثاني القصاص منه من غير رد، مع تساوي قيمة عبده وقيمة الجاني أو أنقص، ومع الزيادة يرد على مولاه الزيادة ثم قتله، وله استرقاقه أيضا ولكن مع الزيادة يسترق منه ما يقابل قيمة عبده، وإن لم يضمن المال للأول، فإن استرقه فللثاني قتله قصاصا، فإن قتله سقط حق الأول، فإن الثاني إنما قتل عبده قصاصا فلا شئ له بعد ذلك، وإن لم يقتله الأول ولم يسترقه حتى جنى الجناية الثانية صار العبد الجاني مشتركا بين مولى المقتولين.
وجه الكل ظاهر.
قوله: " ولو قتل عبدا لاثنين الخ ". لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين