____________________
ولكن إذا قتل أو مات تحل الدية المؤجلة ويصير حاله كساير ديونه كما هو المقرر في جميع المديونين أنه إذا قتل (قتله - خ) أو مات يحل ما عليه من الديون.
وكأن وجه كونه في ماله لا على عاقلته، لقطع علاقة العاقلة بالارتداد كأنه ليس بقريب منه.
فتأمل فإنه لو مات يرثه عاقلته المسلم إن لم يكن أولى منه.
ويحتمل النص والاجماع وما أعلمهما الآن.
ويشكل ذلك في المرتد الفطري حيث لا مال له عندهم.
وقد يدفع بناء على احتمال تملكه المتجدد من الأموال بكسبه وغيره كما سيجئ إلا أن يكون حال القتل معسرا إن لم يتجدد له مال فيعمل معه ما يعمل بالمعسر أو يقال: يؤخذ من بيت المال، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
ويحتمل من ماله، ويكون الانتقال إلى الورثة متزلزلا، وهو بعيد.
قوله: " ولو قتله من يعتقد الخ " لو تاب المرتد الملي ثم قتله مسلم باعتقاد أنه باق على ارتداده ولم يرجع ولم يتب، ففي قصاص المسلم القاتل له، اشكال من حيث إنه قتل هو مسلما عمدا، وذلك، هو الموجب للقصاص.
ومن حيث إنه ما قصد قتل مسلم، فهو ليس بقاتل مسلم باعتقاده، فلا عمد إلى ما قتل المسلم مع علمه بكونه مسلما فليس بعمد، فيؤخذ الدية لعدم بطلان دم امرئ مسلم.
والظاهر أنه يكون في ماله، لا على العاقلة.
ويحتمل ترجيح الأول للنفس بالنفس (1)، وخرج منه ما خرج بالنص
وكأن وجه كونه في ماله لا على عاقلته، لقطع علاقة العاقلة بالارتداد كأنه ليس بقريب منه.
فتأمل فإنه لو مات يرثه عاقلته المسلم إن لم يكن أولى منه.
ويحتمل النص والاجماع وما أعلمهما الآن.
ويشكل ذلك في المرتد الفطري حيث لا مال له عندهم.
وقد يدفع بناء على احتمال تملكه المتجدد من الأموال بكسبه وغيره كما سيجئ إلا أن يكون حال القتل معسرا إن لم يتجدد له مال فيعمل معه ما يعمل بالمعسر أو يقال: يؤخذ من بيت المال، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
ويحتمل من ماله، ويكون الانتقال إلى الورثة متزلزلا، وهو بعيد.
قوله: " ولو قتله من يعتقد الخ " لو تاب المرتد الملي ثم قتله مسلم باعتقاد أنه باق على ارتداده ولم يرجع ولم يتب، ففي قصاص المسلم القاتل له، اشكال من حيث إنه قتل هو مسلما عمدا، وذلك، هو الموجب للقصاص.
ومن حيث إنه ما قصد قتل مسلم، فهو ليس بقاتل مسلم باعتقاده، فلا عمد إلى ما قتل المسلم مع علمه بكونه مسلما فليس بعمد، فيؤخذ الدية لعدم بطلان دم امرئ مسلم.
والظاهر أنه يكون في ماله، لا على العاقلة.
ويحتمل ترجيح الأول للنفس بالنفس (1)، وخرج منه ما خرج بالنص