____________________
التحليل) ويكون ذلك صدقا وموجبا للحد عليهما ولم يجب عليهم شئ، وهو بعيد وكثير المفاسد.
ويمكن أن يكون المراد يكفي ذلك للشهادة للفعل ويثبت بذلك لا الزنا ويثبت به، ثم الحاكم يسأل من سبب التحليل فإن ادعوه درئ عنهما الحد، سواء كان حلالا أو شبهة، وسواء كانا صادقين في نفس الأمر أم لا.
وفيه أيضا بعد واضح فإن الفعل لا يحتاج إلى هذا القول، فإنه يثبت بالمعاينة المذكورة.
مع أن الظاهر أنه لا يمكن اسناد الزنا بمجرد ذلك بل القول بأنهما فعلا كذا، فإنه موجب للهتك وكشف العورة وعدم الستر وذكر عرض الناس فينبغي أن لا يجوز فلو لم يحد القائل، فلا أقل أن يعزر فيبقى التعزير البتة، فكيف ثبوت الزنا به، فتأمل.
وبالجملة الذي يقتضيه النظر عدم جواز الشهادة بالزنا حتى يعلم يقينا من غير شبهة بانتفاء عقد وملك وشبهة بل عدم جواز الشهادة أن فلانا فعل بفلانة، ولا نعلم سبب التحليل بمجرد المعاينة وعدم العلم بالمال فإن ذلك موجب لهتك عرضهم مع عدم الموجب، فإن على الانسان أن يستر على المسلمين ويكف عنهم إلا مع العلم بالفساد والغرض الصحيح، والفرض عدمه، فإن رجع كلام الأصحاب إلى هذا، وإلا فهو مشكل جدا، فتأمل.
قوله: " والاتفاق في جميع الخ " الشرط الثالث للشهود، الاتفاق في جميع الصفات التي عليها الفاعل، والمفعول، بل المكان، والزمان وغيرهما.
فلو شهد بعض الشهود على المعاينة، والباقي لم يشهد بالمعاينة، بل بأنه وجد
ويمكن أن يكون المراد يكفي ذلك للشهادة للفعل ويثبت بذلك لا الزنا ويثبت به، ثم الحاكم يسأل من سبب التحليل فإن ادعوه درئ عنهما الحد، سواء كان حلالا أو شبهة، وسواء كانا صادقين في نفس الأمر أم لا.
وفيه أيضا بعد واضح فإن الفعل لا يحتاج إلى هذا القول، فإنه يثبت بالمعاينة المذكورة.
مع أن الظاهر أنه لا يمكن اسناد الزنا بمجرد ذلك بل القول بأنهما فعلا كذا، فإنه موجب للهتك وكشف العورة وعدم الستر وذكر عرض الناس فينبغي أن لا يجوز فلو لم يحد القائل، فلا أقل أن يعزر فيبقى التعزير البتة، فكيف ثبوت الزنا به، فتأمل.
وبالجملة الذي يقتضيه النظر عدم جواز الشهادة بالزنا حتى يعلم يقينا من غير شبهة بانتفاء عقد وملك وشبهة بل عدم جواز الشهادة أن فلانا فعل بفلانة، ولا نعلم سبب التحليل بمجرد المعاينة وعدم العلم بالمال فإن ذلك موجب لهتك عرضهم مع عدم الموجب، فإن على الانسان أن يستر على المسلمين ويكف عنهم إلا مع العلم بالفساد والغرض الصحيح، والفرض عدمه، فإن رجع كلام الأصحاب إلى هذا، وإلا فهو مشكل جدا، فتأمل.
قوله: " والاتفاق في جميع الخ " الشرط الثالث للشهود، الاتفاق في جميع الصفات التي عليها الفاعل، والمفعول، بل المكان، والزمان وغيرهما.
فلو شهد بعض الشهود على المعاينة، والباقي لم يشهد بالمعاينة، بل بأنه وجد